حتمية الطاعة او عدمها فمن الواضح
انهما منتزعتان بعد الاستعمال فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الاقوال .
بعث
المولى لا يترك بلا جواب
لكن بعد اللتيا و التى لا اشكال فى حكم
العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى باى دال كان , و
قطع عذره و عدم قبوله باحتمال نقص الارادة و عدم حتمية البعث و غير ذلك .
و لا ريب فى حكمهم بلزوم اطاعة الاوامر
الصادرة من المولى من غير توجه الى التشكيك العلمى من احتمال كونه صادرا عن
الارادة غير الحتمية , او ناشئا من المصلحة غير الملزمة , و ليس ذلك لدلالة لفظية
او لجهة الانصراف , او لاقتضاء مقدمات الحكمة , او لكشفه عن الارادة الحتمية , بل
لبناء منهم على ان بعث المولى لا يترك بغير جواب كما لا يترك باحتمال الندب ,
فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص ( هذا ) من
غير فرق بين ما دل على الاغراء و البعث , سواء كانت الدلالة بالة الهيئة او باشارة
من يده او رأسه , فالاغراء باى دال كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية
الحجة الا ان يدل دليل على الترخيص و لعل ذلك منظور شيخنا العلامة اعلى الله مقامه .
اذا احطت خبرا بما ذكرنا من ان تمام الموضوع
لحكم العقلاء هو نفس البعث من غير فرق بين الدوال , يتضح لك ان الجمل الخبرية
المستعملة فى مقام البعث و الاغراء كالهيئات فى حكم العقلاء بلزوم اطاعتها .
نعم الكلام كله فى كيفية دلالتها على البعث
, و ما ذكرنا سابقا فى تحقيق معنى المجاز و انه استعمال فيما وضع له بجعله عبرة
الى المقصود يوضح كيفية دلالتها فالجمل الخبرية مستعملة فى معانيها الاخبارية
بدعوى تحققها من المخاطب و انه يقوم به من غير احتياج الى الامر , بل فطرته
السلمية و رشده فى حيازة المصالح تبعثه اليه