المذكورة , فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف
الوجوب فانه يكفى فيه تحقق الارادة فقط .
ثم افاد , ان الحمل اليه لا يحتاج الى
مقدمات الحكمة لاجل استقرار الظهور العرفى بمجرد عدم ذكر القيد فى الكلام , و نظير
ذلك قولنا اكرم كل رجل اذ لا نرى من انفسنا فى الحكم بالعموم فى افراد الرجل ,
الاحتياج الى مقدمات الحكمة فى لفظ الرجل بحيث لولاه كنا نتوقف فى المراد من
القضية المذكورة (( انتهى )) .
و العارف , بما اسلفناه فى توضيح الارادة
القوية و الضعيفة و ما سيأتى منا فى توضيح الاحكام الخمسة , يقف على الخدشة فى ما
افاده , اذ الوجوب و الندب من الامور الاعتبارية ينتزع من نفس البعث باعتبار
مباديه , اذ البعث الصادر عن الارادة الشديدة ينتزع منه الوجوب , كما ان الصادر عن
الضعيفة ينتزع منه الندب , لا ان الندب يأتى من قبل الاذن فى الترك منضما الى
الارادة المذكورة (( و بعبارة اوضح )) ان الارادة فى الوجوب و الندب مختلفة مرتبة
كما تقدم و لا يمكن ان تكون الارادة فيهما واحدة و يكون الاختلاف بامر خارج فحينئذ
فالارادة الحتمية نحو اقتضاع لها , ليس لغير الحتمية .
و اما قياسه نفى الاحتياج الى مقدمات الحكمة
, على القضية المسورة بلفظة كل فغير صحيح , اذ عدم الاحتياج فى المسورة بلفظة كل (
و سيوافيك تفصيله فى مباحث العموم ) لاجل بيان لفظى بالنسبة الى نفس الافراد دون
احوالها , اذ صور القضية متعرض وضعا لكل فرد فرد بنحو الجمع فى التعبير , و مع
البيان كذلك لا معنى لاجراء المقدمات بخلاف المقام .
نعم : هنا اشكال آخر يرد على كل من قال
بدلالة الامر على الوجوب او الندب باى دليل تمسك , و من قال باستعماله فيهما حقيقة
او مجازا انتزاعهما او اعتبارهما , ( على الفرق المقرر فى محله بين الانتزاعيات و
الاعتباريات ) ان كان بلحاظ الارادة الحتمية او المصلحة الملزمة فى الوجوب و
عدمهما فى الندب فمن البين ان ذلك من مبادى الاستعمال و هو مقدم بالطبع على
الاستعمال و ان كان بلحاظ