responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 144

المذكورة , فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب فانه يكفى فيه تحقق الارادة فقط .

ثم افاد , ان الحمل اليه لا يحتاج الى مقدمات الحكمة لاجل استقرار الظهور العرفى بمجرد عدم ذكر القيد فى الكلام , و نظير ذلك قولنا اكرم كل رجل اذ لا نرى من انفسنا فى الحكم بالعموم فى افراد الرجل , الاحتياج الى مقدمات الحكمة فى لفظ الرجل بحيث لولاه كنا نتوقف فى المراد من القضية المذكورة (( انتهى )) .

و العارف , بما اسلفناه فى توضيح الارادة القوية و الضعيفة و ما سيأتى منا فى توضيح الاحكام الخمسة , يقف على الخدشة فى ما افاده , اذ الوجوب و الندب من الامور الاعتبارية ينتزع من نفس البعث باعتبار مباديه , اذ البعث الصادر عن الارادة الشديدة ينتزع منه الوجوب , كما ان الصادر عن الضعيفة ينتزع منه الندب , لا ان الندب يأتى من قبل الاذن فى الترك منضما الى الارادة المذكورة (( و بعبارة اوضح )) ان الارادة فى الوجوب و الندب مختلفة مرتبة كما تقدم و لا يمكن ان تكون الارادة فيهما واحدة و يكون الاختلاف بامر خارج فحينئذ فالارادة الحتمية نحو اقتضاع لها , ليس لغير الحتمية .

و اما قياسه نفى الاحتياج الى مقدمات الحكمة , على القضية المسورة بلفظة كل فغير صحيح , اذ عدم الاحتياج فى المسورة بلفظة كل ( و سيوافيك تفصيله فى مباحث العموم ) لاجل بيان لفظى بالنسبة الى نفس الافراد دون احوالها , اذ صور القضية متعرض وضعا لكل فرد فرد بنحو الجمع فى التعبير , و مع البيان كذلك لا معنى لاجراء المقدمات بخلاف المقام .

نعم : هنا اشكال آخر يرد على كل من قال بدلالة الامر على الوجوب او الندب باى دليل تمسك , و من قال باستعماله فيهما حقيقة او مجازا انتزاعهما او اعتبارهما , ( على الفرق المقرر فى محله بين الانتزاعيات و الاعتباريات ) ان كان بلحاظ الارادة الحتمية او المصلحة الملزمة فى الوجوب و عدمهما فى الندب فمن البين ان ذلك من مبادى الاستعمال و هو مقدم بالطبع على الاستعمال و ان كان بلحاظ

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست