responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 135

الفصل الثانى فى ما يتعلق بصيغة الاوامر و فيه مباحث

الاول : قد اسلفنا ما هو المختار فى مفاد الماضى و المضارع بقى الكلام فى هيئة الامر فالتحقيق ان مفادها ايجادى لاحكائى فهى موضوعة بحكم التبادر لنفس البعث و الاغراء نحو المأمور به , فهى كالاشارة البعثية و الاغرائية , و كاغراء جوارح الطير و الكلاب المعلمة و ان شئت ففرق بينهما بان انبعاث الحيوانات يكون بكيفية الصوت و الحركات و الاشارات المورثة لتشجيعها او تحريكها نحو المقصود لكن انبعاث الانسان بعد فهم بعث مولاه و احراز موضوع الاطاعة , لاجل مباد موجودة فى نفسه كالخوف من عقابه و عذابه و الرجاء لرحمته و غفرانه و رضوانه و ليس المراد من الايجاد , ايجاد شى فى عالم التكوين حتى يقال ان لا نتصور له معنى بل المراد هو ايجاد بعث اعتبارى فى دائرة المولوية و العبودية مكان البعث بالجوارح من يده و رجله و غيرهما و قد عرفت نظائره فى حروف القسم و النداء فانها موجدات بنحو من الايجاد لمعانيها , و فى الفاظ العقود و الايقاعات فانها عند العقلاء موضوعة لايجاد الامر الاعتبارى من معانى البيع و الاجارة و الطلاق و قس عليه المقام .

و اماما افاده المحقق الخراسانى من كونها موضوعة لانشاء الطلب ( فغير واضح المراد ) اذ المقصود من الطلب ان كان هو الطلب الحقيقى الذى هو عين الارادة على مسلكه فيصير ماله انها لانشاء الارادة فهو واضح الفساد , اذ لا معنى لانشاء الارادة التى هى امر تكوينى (( اولا )) و يلزم ان يكون معنى اضرب هو اريد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست