الفصل
الثانى فى ما يتعلق بصيغة الاوامر و فيه مباحث
الاول : قد اسلفنا ما هو المختار فى مفاد
الماضى و المضارع بقى الكلام فى هيئة الامر فالتحقيق ان مفادها ايجادى لاحكائى فهى
موضوعة بحكم التبادر لنفس البعث و الاغراء نحو المأمور به , فهى كالاشارة البعثية
و الاغرائية , و كاغراء جوارح الطير و الكلاب المعلمة و ان شئت ففرق بينهما بان
انبعاث الحيوانات يكون بكيفية الصوت و الحركات و الاشارات المورثة لتشجيعها او
تحريكها نحو المقصود لكن انبعاث الانسان بعد فهم بعث مولاه و احراز موضوع الاطاعة
, لاجل مباد موجودة فى نفسه كالخوف من عقابه و عذابه و الرجاء لرحمته و غفرانه و رضوانه
و ليس المراد من الايجاد , ايجاد شى فى عالم التكوين حتى يقال ان لا نتصور له معنى
بل المراد هو ايجاد بعث اعتبارى فى دائرة المولوية و العبودية مكان البعث بالجوارح
من يده و رجله و غيرهما و قد عرفت نظائره فى حروف القسم و النداء فانها موجدات
بنحو من الايجاد لمعانيها , و فى الفاظ العقود و الايقاعات فانها عند العقلاء
موضوعة لايجاد الامر الاعتبارى من معانى البيع و الاجارة و الطلاق و قس عليه
المقام .
و اماما افاده المحقق الخراسانى من كونها
موضوعة لانشاء الطلب ( فغير واضح المراد ) اذ المقصود من الطلب ان كان هو الطلب
الحقيقى الذى هو عين الارادة على مسلكه فيصير ماله انها لانشاء الارادة فهو واضح
الفساد , اذ لا معنى لانشاء الارادة التى هى امر تكوينى (( اولا )) و يلزم ان يكون
معنى اضرب هو اريد