responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 133

اعتبارى , له منشأ عقلائى يختلف بحسب الزمان و المكان , و مداره كون الشخص نافذا كلمته و مسموعا قوله واسعا قدرته و عظمته بحيث يقتدر على اجراء اوامره و تكاليفه .

و على ذلك فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ و اعمال القدرة لا يعد انشائه امرا بل التماسا و رئيس المحبس النافذ فى محيطه يكون آمرا بالنسبة اليه , و الظاهر ان الاستعلاء ايضا مأخوذ فيه فلا يعد مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء و الالتماس , امرا كما هو واضح فحينئذ لا مناص عن القول بان معنى الامر و مفهومه امر مضيق لا ينطبق الا على الامر العالى المستعلى عند التحليل .

و ربما يقال ان العلو و الاستعلاء لم يعتبر فى معنى الامر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين احدهما ما صدر بغرض انه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء و التماس فيرى الامر نفسه بمكان يكون نفس امره باعثا و محركا و هذا الامر لا ينبغى صدوره الا من العالى المستعلى و هو غير الاخذ فى المفهوم و (( فيه )) ان عدم صدقه على غير العالى و المستعلى كاشف عن تضيق مفهومه اذ لو ابقى على سعته كان عدم صدقه على غير هما بلا ملاك و ( بالجملة ) فالامر دائر بين وضعه لمطلق القول الصادر و وضعه للصادر عن علو و استعلاء , فعلى الثانى لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا يصدق على غيرهما و على الاول لا يتم قوله ان الامر الكذائى لا ينبغى صدوره خارجا الا من العالى المستعلى مع ان المفهوم باق على سعته .

فى ان مادة الامر يدل على الايجاب اولا

قد عرفت ان مادة الامر موضوع لمفهوم جامع بين الهيئات الصادرة عن العالى المستعلى , فهل هو الموضوع له , بقول مطلق , او ذاك مع قيد آخر اعنى كونه صادرا على سبيل الالزام و الايجاب , و الدليل الوحيد هو التبادر و لا يبعد موافقته للثانى و يؤيده بعض الايات و الرواية المأثورة عن النبى الاكرم ( ص )(( لو لا ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست