اعتبارى , له منشأ عقلائى يختلف بحسب الزمان
و المكان , و مداره كون الشخص نافذا كلمته و مسموعا قوله واسعا قدرته و عظمته بحيث
يقتدر على اجراء اوامره و تكاليفه .
و على ذلك فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ
و اعمال القدرة لا يعد انشائه امرا بل التماسا و رئيس المحبس النافذ فى محيطه يكون
آمرا بالنسبة اليه , و الظاهر ان الاستعلاء ايضا مأخوذ فيه فلا يعد مكالمة المولى
مع عبيده على طريق الاستدعاء و الالتماس , امرا كما هو واضح فحينئذ لا مناص عن
القول بان معنى الامر و مفهومه امر مضيق لا ينطبق الا على الامر العالى المستعلى
عند التحليل .
و ربما يقال ان العلو و الاستعلاء لم يعتبر
فى معنى الامر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين احدهما ما صدر بغرض انه بنفسه يكون
باعثا بلا ضميمة من دعاء و التماس فيرى الامر نفسه بمكان يكون نفس امره باعثا و
محركا و هذا الامر لا ينبغى صدوره الا من العالى المستعلى و هو غير الاخذ فى
المفهوم و (( فيه )) ان عدم صدقه على غير العالى و المستعلى كاشف عن تضيق مفهومه
اذ لو ابقى على سعته كان عدم صدقه على غير هما بلا ملاك و ( بالجملة ) فالامر دائر
بين وضعه لمطلق القول الصادر و وضعه للصادر عن علو و استعلاء , فعلى الثانى لا
محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا يصدق على غيرهما و على الاول لا يتم قوله ان
الامر الكذائى لا ينبغى صدوره خارجا الا من العالى المستعلى مع ان المفهوم باق على
سعته .
فى
ان مادة الامر يدل على الايجاب اولا
قد عرفت ان مادة الامر موضوع لمفهوم جامع
بين الهيئات الصادرة عن العالى المستعلى , فهل هو الموضوع له , بقول مطلق , او ذاك
مع قيد آخر اعنى كونه صادرا على سبيل الالزام و الايجاب , و الدليل الوحيد هو
التبادر و لا يبعد موافقته للثانى و يؤيده بعض الايات و الرواية المأثورة عن النبى
الاكرم ( ص )(( لو لا ان