responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 102

و فيه ان الصدق هنا مسامحى حتى بنظر العرف و هو غير كاف الا على القول بوضع المشتق للاعم حتى يكون الصدق حقيقيا .

و قال بعض الاعاظم ما حاصله : ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الامومة و البنتية و عنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر بحسب الرتبة عن عنوان البنتية لها و لا محالة انها تكون زوجة فى رتبة تحقق عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين ففى تلك المرتبة تجتمع الزوجية و البنتية و كونها ام الزوجة .

و لكن ضعفه ظاهر لان الاثر مترتب على ما هى (( ام زوجة )) بالحمل الشايع فى انظار اهل العرف و لا دليل شرعى يدل على العلية بين الحكمين حتى يتكلف بتقدير الزوجية فى الرتبة كى يقع مصداقا للعمومات - و بعبارة اوضح : ان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية بل لابد فى استفادة العلية او التمانع بينهما من مراجعة الادلة الشرعية و لا يستفاد من قوله تعالى :(( و امهات نسائكم ))سوى التمانع و ان الزوجية لا تجتمع مع العناوين المحرمة و هو ينافى اجتمامعهما فى آن , او رتبة .

و التحقيق ان تفريق الفخر (( قدس سره )) بين المرضعتين ليس لاجل وجود فارق بينهما فى الابتناء على وضع المشتق حتى يقال بان تسليم حرمة الاولى و الخلاف فى الثانية مشكل , بل تسليمه لحرمة المرضعة الاولى لاجل الاجماع و النص الصحيح فى موردها دون الثانية و لذلك بين الثانية على مسألة المشتق دون الاولى و اوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعى فيها - ففى صحيحة ‌ ( محمد بن مسلم ) ‌ عن (( ابى جعفر )) (( ع )) ‌ ( و الحلبى ) ‌ عن ابى عبدالله ( ع ) قالا : لو ان رجلا تزوج بجارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح (1) فان الظاهر فساد نكاح الرضيعة و يحتمل فساد نكاحهما - و اما حرمة الثانية فليست اجماعية , و دعوى وحدة الملاك غير مسموعة , و النص الوارد فيها من طريق (( على بن مهزيار )) الذى صرح بحرمة المرضعة


[1]الوسائل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست