و فيه ان الصدق هنا مسامحى حتى بنظر العرف و
هو غير كاف الا على القول بوضع المشتق للاعم حتى يكون الصدق حقيقيا .
و قال بعض الاعاظم ما حاصله : ان الرضاع
المحرم علة لتحقق عنوان الامومة و البنتية و عنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة
لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر بحسب الرتبة
عن عنوان البنتية لها و لا محالة انها تكون زوجة فى رتبة تحقق عنوان البنتية
لاستحالة ارتفاع النقيضين ففى تلك المرتبة تجتمع الزوجية و البنتية و كونها ام
الزوجة .
و لكن ضعفه ظاهر لان الاثر مترتب على ما هى
(( ام زوجة )) بالحمل الشايع فى انظار اهل العرف و لا دليل شرعى يدل على العلية
بين الحكمين حتى يتكلف بتقدير الزوجية فى الرتبة كى يقع مصداقا للعمومات - و
بعبارة اوضح : ان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية بل لابد فى
استفادة العلية او التمانع بينهما من مراجعة الادلة الشرعية و لا يستفاد من قوله
تعالى :(( و امهات نسائكم ))سوى التمانع و ان الزوجية لا تجتمع مع
العناوين المحرمة و هو ينافى اجتمامعهما فى آن , او رتبة .
و التحقيق ان تفريق الفخر (( قدس سره )) بين
المرضعتين ليس لاجل وجود فارق بينهما فى الابتناء على وضع المشتق حتى يقال بان
تسليم حرمة الاولى و الخلاف فى الثانية مشكل , بل تسليمه لحرمة المرضعة الاولى
لاجل الاجماع و النص الصحيح فى موردها دون الثانية و لذلك بين الثانية على مسألة
المشتق دون الاولى و اوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعى فيها -
ففى صحيحة ( محمد بن مسلم ) عن (( ابى جعفر )) (( ع )) ( و الحلبى ) عن
ابى عبدالله ( ع ) قالا : لو ان رجلا تزوج بجارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد
النكاح (1) فان الظاهر فساد نكاح الرضيعة و يحتمل فساد نكاحهما - و اما حرمة
الثانية فليست اجماعية , و دعوى وحدة الملاك غير مسموعة , و النص الوارد فيها من
طريق (( على بن مهزيار )) الذى صرح بحرمة المرضعة