اعتبارى مما ليس من العناوين الاشتقاقية
كالزوجية و الرقية سواء كانت موضوعة وضعا شخصيا ام نوعيا كهيئة الاسم المنسوب الى
شى كالبغدادى و الحمامى , فالظاهر دخولها فى حريم البحث كما يظهر من فخر المحققين
( قدس الله سره ) و الشهيد ( رحمه الله ) فى من كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا
زوجته الصغيرة مع الدخول باحديهما , حيث قال لا اشكال فى تحريم المرضعة الاولى و
الصغيرة , و اما المرضعة الثانية ففى تحريمها اشكال اختار و الدى المصنف (( قدس
سره )) و ابن ادريس تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجته لعدم اشتراط بقاء
المبدء فى المشتق - (( قلت )) ان الموجود فى النصوص هو (( امهات النساء )) لا ((
ام الزوجة )) قال سبحانه , و امهات نسائكم و ربائيكم اللاتى فى
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن( النساء 23 ) فتحليل المسألة من طريق المشتق ساقط من اصله و القول
بجريانه فى مثل (( امهات نسائكم )) باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم , كما ترى و ان كان
يظهر من الجواهر جريانه فيه ايضا و كيف كان لاعتب علينا فى البحث عنها و ما افيد
فى هذا المقام فنقول و منه جل شأنه التوفيق .
قد ذهب بعض الاعيان من المحققين الى اتحاد
المرضعتين فى الحكم و الملاك نظرا الى ان امومة المرضعة الاولى و بنتية المرتضعة
من المتضائفين و هما متكافئان قوة و فعلا , و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادتان
شرعا ففى مرتبة حصول امومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة و تلك المرتبة مرتبة زوال
زوجية المرتضعة , فليست فى مرتبة من المراتب امومة المرتضعة مضافة الى زوجية
المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها ام الزوجة (( انتهى )) .
و قد سبقه صاحب الجواهر (( قدس سره )) اليه
و اجاب عنه بان ظاهر النص و الفتوى الاكتفاء بالامية المقارنة لانفساخ الزوجية فى
صدق البنتية , اذ البنتية و الامية و انفساخ الزوجية متحدات فى الزمان ضرورة كونها
معلولات لعلة واحدة فاخر زمان الزوجية متصل باول ازمنة صدق الامية و لعل هذا
المقدار كاف فى الاندراج تحت عنوان (( امهات نسائكم )) .