العرضية , فان المتصف فيها هو الذات و هو
باقى بعد انتفاء و صفة (( انتهى ))
لكنك خبير بان النزاع فى المقام لغوى , لا
عقلى حتى يتشبث بان فعلية الشى بصورته لا بمادته , و حينئذ لا مانع من وضع الانسان
مثلا للاعم , بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع اذ التسمية لا تدور مدار هوية الشى
, اضف اليه ان انقضاء المبدء لا يوجب مطلقا زوال الصورة النوعية و لو عرفان كما فى
تبدل الخمر خلا , فانهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالفصول بل هما متحدان فى الذاتيات
متفارقان فى الاوصاف عرفا و مثلها الماء و الثلج , فانهما ايضا ليسا جوهرين
متباينين بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف , اعنى اتصال اجزائهما و عدمه .
هذا مع ان النزاع لو كان عقليا لا يعقل صدق
المشتق عقلا على ما زال عنه المبدء فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا
بالضرورة , و الظاهر ان وجه خروجها عن محط البحث هو اتفاقهم على كونها موضوعة لنفس
العناوين فقط لا للذات المتلبس بها و لو فى زمان ما - و هذا بخلاف المشتقات فان
دخول الذات فيها امر مبحوث عنه و مختلف فيه فيقع فيها هذا النزاع .
و اما الهيئات فى المشتقات الاسمية فلا ريب
فى دخولها جميعا فى محل النزاع , سواء كانت منتزعة من نفس الذات كالموجود , ام لا
, و سواء كان المبدء فيها لازما للذات كالممكن او مقوما للموضوع كالموجود بالنسبة
الى الماهية , ام لا , و كذا لو كانت منتزعة عن مرتبة الذات فى بعض مصاديقه
كالعالم بالنسبة الى البارى دون بعض , فجميع ذلك داخل تحته و لا يختص بما يمكن
زواله عن الذات حتى يتصور له الانقضاء و ذلك لان النزاع وقع فى عنوان عام اعنى
هيئة المشتق و وضعها نوعى , و حيث ان زنة الفاعل وضعت نوعيا لاتصاف خاص من غير نظر
الى المواد و خصوصيات المصاديق , بطل القول بخروج الناطق و الممكن و ما اشبههما
مما ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدء عنها , اذ قد عرفت ان النزاع عنون بعنوان
عام و هو كافل لا دخالها تحته , و لا يكون وضع الهيئات باعتبار المواد او الموارد
متكثرا .
و اما العناوين المنتزعة بعناية دخول امر
وجودى او عدمى حقيقى او