نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 99
بقى هنا امور
الاول : ان احراز موضوع البلوغ من وظيفة
المجتهد لا المقلد سواء كانت المسئلة اصولية او كانت قاعدة فقهية او مسئلة فقهية ,
اما بناء على كونها اصولية فلان الحجية او عدمها امر تشخيصها من شأن المجتهد , و
اما بناء على كونها قاعدة فقهية او مسئلة فقهية فلان تشخيص البلوغ او عدمه يتوقف
على اعمال مقدمات فنية لايكون فى استطاعة المقلد غالبا .
الثانى : انه لا فرق فى المقام بين ان يكون
الخبر الضعيف مفاده استحباب الشىء او وجوبه لاتحاد المناط فيهما و هو بلوغ الثواب
فالخبر الدال على الوجوب حيث ان من مدلوله ترتب الثواب والاجر يتحقق به موضوع
البلوغ فيكون مشمولا لاخبار من بلغ و يصير مفاده مستحبا بالعنوان الثانوى و ان لم
يثبت به الوجوب بالعنوان الاولى , نعم هذا كله بناء على عدم كون المسئلة اصولية و
اما اذا كانت المسئلة اصولية فحيث انه يثبت بهذه الاخبار حجية الخبر الضعيف يكون
الخبر معتبرا من ناحية السند فيدل على الوجوب بلا اشكال .
اللهم الا ان يقال بامكان بالتبعيض فى
الحجية و ذلك بان لايكون مفاد هذه الاخبار بناء على هذا المبنى ايضا اكثر من
الحجية من ناحية دلالة الخبر على الرجحان لا الحجية مطلقا فيثبت به مجرد رجحان
العمل و استحبابه فحسب .
الثالث : انه لا فرق بين ان يكون الخبر
منسوبا الى النبى ( ص ) او الى الائمة المعصومين ( ع ) لان روايات الباب من هذه
الجهة تكون على ثلاث طوائف فطائفة منها يكون الموضوع فيها مطلق بلوغ الثواب
كالرواية 6 و 8 و 9 من الباب , و فى طائفة اخرى مقيد بالبلوغ عن النبى ( ص )
كالرواية 5 و 4 و 3 و 1 , و فى طائفة ثالثة مقيد بالبلوغ عن الله تبارك و تعالى
كالرواية 7 .
اما الطائفة الاولى فلا اشكال فى شمولها
للخبر المنسوب الى الائمة ( ع ) كما لا اشكال فى عدم تقييدها بالطائفتين الاخريين
لانهما من قبيل المثبتين .
و اما الطائفة الثانية و الثالثة فيمكن ايضا
الاستدلال بهما لجهتين : الاولى الغاء
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 99