responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 85

تثبت الصلاة مع الطهارة باستصحاب الطهارة بما هى هى فيكون مثبتا مع انه لا يلتزم به احد .

و ان شئت قلت : موضوع الحكم هنا ( مورد اخبار الاستصحاب ) هو مفاد كان الناقصة اى كون الصلاة متصفة بالطهارة مع ان الاستصحاب فيه هو مفاد كان التامة اى بقاء الطهارة فكما ان الاستصحاب بعنوان مفاد كان التامة يكفى عما هو مفاد كان الناقصة فكذلك الكلام بالنسبة الى مفاد ليس التامة و ليس الناقصة .

التنبية الثانى : فى حسن الاحتياط , و ترتب الثواب عليه , و امكان الاحتياط فى العبادات .

فيقع البحث فى ثلاث مقامات , و هو فى الاولين كبروى و فى الثالث صغروى .

اما الاول : ( و هو حسن الاحتياط ) فلا اشكال ولاريب فى حسنه عقلا و شرعا فى الجملة و لم يخالف فيه احد .

و اما الثانى : فالمسلم عند المحقق الخراسانى و جماعة من الاعاظم ترتب الثواب على الاحتياط ولكنه عندنا محل اشكال لان الثواب يتصور فى الاوامر المولوية , و اما الاوامر الارشادية التى منها الامر بالاحتياط فما يترتب عليها انما هو المصلحة المرشد اليها لا غير .

و بعبارة اخرى : ان الاحتياط فى الواقع نحو من الانقياد الذى يقابل التجرى , ولا اشكال فى ان الانقياد و التجرى متساويان فى ترتب الثواب و العقاب و عدمه , فكما ان التجرى لا يترتب عليه العقاب بناء على المختار فى محله , كذلك الانقياد فلا يترتب عليه الثواب والا يلزم فى صورة الاصابة ترتب ثوابين و هو مقطوع العدم كما فى باب التجرى بالنسبة الى ترتب عقابين .

اللهم الا ان يقال : اذا احتاط العبد احتراما للمولى و تعظيما لا وامره المحتملة يستحق الثواب بعنوان آخر من باب التعظيم والاحترام كما انه فى باب التجرى لو قصد العبد بقعله هتك المولى ترتب عليه العقاب بلا اشكال ولكنه امر آخر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست