نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 74
و اجاب عنه جميع المحققين بان العلم
الاجمالى هذا ينحل بواسطة قيام الامارات على المحرمات الكثيرة فى اطراف المعلوم
بالاجمال بعد الفحص عن الادلة .
و استشكل على هذا الجواب اولا : بانه يعتبر
فى انحلال العلم الاجمالى الاتحاد زمانا بين حصول العلم الاجمالى و حصول العلم
التفصيلى بالمقدار المعلوم كما سيأتى و جهه فى مبحث الاشتغال , و هذا ليس حاصلا فى
المقام لان العلم التفصيلى يوجد بعد الفحص عن الادلة .
ولكن يرد عليه ان التقارن و الاتحاد الزمانى
حاصل فى المقام لانه فى نفس زمان العلم الاجمالى بوجود محرمات كثيرة فى المشتبهات
نعلم بوجود اجماعات و روايات و آيات توجب العلم التفصيلى بتلك المحرمات و انحلال
ذلك العلم الاجمالى .
و ثانيا : بان العلم الاجمالى ينحل بالعلم
التفصيلى لا الظن التفصيلى , بينما الحاصل بظواهر الكتاب و خبر الواحد انما هو
الظن .
و يندفع هذا الاشكال ايضا بان الموجب
للانحلال انما هو قيام حجة تفصيلية سواء كانت من قبيل البينة و الظن المعتبر او
القطع و اليقين كما سيأتى تفصيله فى محله ان شاء الله تعالى .
هل
الاصل فى الاشياء الحظر او الاباحة
الوجه الثانى : ان الاصل فى الاشياء فى غير
الضروريات الحظر فان ورد من الشرع دليل على جوازه فهو والا فيبقى على ممنوعيته .
توضيح ذلك : ان مسئلة الحظر او الاباحة فى
الاشياء مسئلة تلاحظ بلحاظ قبل الشرع المقدس او مع قطع النظر عنه خلافا لاصالة
البرائة والاحتياط اللتين تلاحظان بلحاظ بعد الشرع , و اذن نقول : اذا راجعنا الى
العقل و احكامه بالنسبة الى قبل الشرع نجد ان الافعال على ثلاثة اقسام فبعضها من
المستقلات العقلية يرجع حكمها الى الحسن و القبح العقليين , و بعضها الاخر يكون من
الضروريات كالتنفس و سد الرمق ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 74