responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 74

و اجاب عنه جميع المحققين بان العلم الاجمالى هذا ينحل بواسطة قيام الامارات على المحرمات الكثيرة فى اطراف المعلوم بالاجمال بعد الفحص عن الادلة .

و استشكل على هذا الجواب اولا : بانه يعتبر فى انحلال العلم الاجمالى الاتحاد زمانا بين حصول العلم الاجمالى و حصول العلم التفصيلى بالمقدار المعلوم كما سيأتى و جهه فى مبحث الاشتغال , و هذا ليس حاصلا فى المقام لان العلم التفصيلى يوجد بعد الفحص عن الادلة .

ولكن يرد عليه ان التقارن و الاتحاد الزمانى حاصل فى المقام لانه فى نفس زمان العلم الاجمالى بوجود محرمات كثيرة فى المشتبهات نعلم بوجود اجماعات و روايات و آيات توجب العلم التفصيلى بتلك المحرمات و انحلال ذلك العلم الاجمالى .

و ثانيا : بان العلم الاجمالى ينحل بالعلم التفصيلى لا الظن التفصيلى , بينما الحاصل بظواهر الكتاب و خبر الواحد انما هو الظن .

و يندفع هذا الاشكال ايضا بان الموجب للانحلال انما هو قيام حجة تفصيلية سواء كانت من قبيل البينة و الظن المعتبر او القطع و اليقين كما سيأتى تفصيله فى محله ان شاء الله تعالى .

هل الاصل فى الاشياء الحظر او الاباحة

الوجه الثانى : ان الاصل فى الاشياء فى غير الضروريات الحظر فان ورد من الشرع دليل على جوازه فهو والا فيبقى على ممنوعيته .

توضيح ذلك : ان مسئلة الحظر او الاباحة فى الاشياء مسئلة تلاحظ بلحاظ قبل الشرع المقدس او مع قطع النظر عنه خلافا لاصالة البرائة والاحتياط اللتين تلاحظان بلحاظ بعد الشرع , و اذن نقول : اذا راجعنا الى العقل و احكامه بالنسبة الى قبل الشرع نجد ان الافعال على ثلاثة اقسام فبعضها من المستقلات العقلية يرجع حكمها الى الحسن و القبح العقليين , و بعضها الاخر يكون من الضروريات كالتنفس و سد الرمق ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست