responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 683

اشتراط الحياة .

و عن صاحب المعالم ( ره ) انه قال : العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت .

ثم قال الشيخ قدس سره : يكون هذا الاتفاق بدرجة من القبول حتى شاع عند العوام ان قول الميت كالميت .

ولا يخفى ان هذا الاجماع ليس مدركيا بل انه ضد المدرك , لما سيأتى من ان القائلين بجواز تقليد الميت يستدلون عليه ببناء العقلاء لانهم يعتبرون لجميع الكتب العلمية بعد الموت ما يعتبرونه فى زمن الحياة ( كما انه الحق ) فان الفقهاء خالفوا هذا البناء باجماعهم على عدم الجواز , و هذا من الموارد التى يكون الاجماع فيها مخالفا للقواعد , فضلا عن ان يكون مستندا اليها , ولم ينقل خلاف لهذا الاجماع الا ما نقل عن العلامة و المحدثين المعروفين ( الكلينى و الصدوق ) و المحقق القمى قدس الله اسرارهم .

لكن العلامة لم يثبت مخالفته من كتبه , و اما المحدثان فعند الرجوع الى كتاب الكافى و من لا يحضره الفقه نجد ان ترخيصهما فى تقليد الميت مبنى على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد برأسه , و ان رجوع العامى الى المجتهد من باب الرجوع الى رواة الحديث , فالمفتى ينقل الرواية لا انه يفتى حقيقة حسب رأيه و نظره , ولا اشكال فى ان حجية الرواية و جواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوى بوجه , ( و ان كان اصل هذا المبنى لشبهة حصلت لهما فانه فرق بين الفتوى و نقل الرواية لان الاول يكون من باب الحدس و الثانى من باب الحس ) .

و كذلك لا ضير فى كلام المحقق القمى فانه ايضا مبنى على ما ذهب اليه من انسداد باب العلم و حجية مطلق الظنون , فيقول : ان المتعين على المكلف هو العمل بالظن سواء حصل من فتوى الميت او فتوى الحى .

الثانى : ان ادلة وجو التقليد على العامى قاصرة عن شمولها لتقليد الميت , حيث ان المجتهد الميت لا يتصف بالفعل بعنوان المنذر مثلا فى آية النفر او عنوان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست