responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 664

التى لا مؤونة لا ستنباطها و اجتهادها فان لزوم رجوع الجاهل الى العالم امر ارتكازى لجميع العقلاء و سيأتى ان المهم و العمدة فى باب التقليد انما هو بناء العقلاء , و ما يشاهد من انهم يكتبون فى ابتداء رسائلهم العملية من انه لابد للعامى ان يجتهد فى خصوص هذه المسئلة فهو لمجرد تقريب الذهن و ارشاد العامى .

اذا عرفت هذا فاعلم انه استدل لجواز التقليد بامور اربع :

الاول : ( و هو العمدة فى المسئلة ) سيرة العقلاء فى جميع اعصار و انحاء العالم و جميع الصنايع و التجارات و الزراعات و العلوم المختلفة البشرية كعلم الطب و شعبه المتفاوتة ( طب الانسان و طب الحيوان و طب النبات ) و غيره من سائر العلوم , بل جميع المجتهدين و المتخصصين للعلوم البشرية يكون تخصصهم و اجتهادهم فى فنون طفيفة معدودة , و اما بالاضافة الى سائر الفنون و الحرف فيكونون مقلدين , فالمجتهد فى علم الفقه مثلا يقلد الاطباء فى علم الطلب و المعمار فى بناء داره مثلا , و هكذا فى غيرها مما يحتاج اليه فى امور معاشه , بل و فى موضوعات احكام معاده , و كثير اما يتفق ان عدة من طلاب العلوم مثلا يتعلم كل واحد منهم علما خاصا و يصير متخصصا فى ذلك و فى نفس الوقت يقلد كل واحد من اصحابه فى علمه الخاص به , فيكون كل منهم متخصصا فى علم واحد و مقلدا فى سائر العلوم .

و لذلك نقول : ان ما يدور فى الالسنة فى يومنا هذا من وجوب التحقيق فى المسائل الشرعية الفرعية على كل احد ولا معنى للتقليد فيها بعد امكان التحقيق , كلام شعرى او هتاف سياسى , بل الاخبارى المنكر للتقليد ايضا اما ان ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان , او يكون انكاره من باب الخلط بين الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاص كما مر بيانه آنفا .

ثم انه لا بأس ان نشير هنا الى ان هذا البناء للعقلاء يكون فى الواقع ناشيا من انسداد صغير فانهم يلاحظون فى الاموال مثلا انهم لو اعتمدوا فيه على العلم فقط و انكروا حجية اليد على الملكية لانسد باب العلم فى هذا المقام و ان كان مفتوحا فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست