نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 619
عليه العناوين المزبورة , اى لا تشمله
الادلة النقلية الواردة فى باب التقليد , نعم لا اشكال فى جريان سيرة العقلاء و
بنائهم على التقليد عنه , كما لا اشكال فى عدم ثبوت الردع عنه بتلك الادلة النقلية
, لانها ساكتة عنه , و نتيجته جواز التقليد عنه فى هذه الصورة ايضا اذا كان واجدا
لسائر شرائط التقليد .
و الذى يسهل الخطب ان المتجزى بهذا المعنى
لا مصداق له خارجا , لانه قد مر ان من شرائط حصول الملكة , الممارسة فى الاستنباط
, و هى تحتاج الى استنباط مسائل كثيرة , كما انه كذلك فى مثل ملكة الطبابة و نحوها .
ثالثها : فى حكم قضاء المتجزى
و قد فصل بعض فيه بين من كان له ملكة
الاستنباط على مقدار معتنى به من الاحكام و من كان قادرا على استنباط احكام قليلة
, و قال بجواز القضاء للاول دون الثانى , و ذلك لعدم شمول العناوين الواردة فى مثل
مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة ابى خديجة لمثله .
ولكن يمكن ان يستدل للجواز مطلقا بوجوه
عديدة :
منها : ما رواه احمد عن ابيه رفعه عن ابى
عبدالله عليه السلام قال :(( القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة : رجل قضى بجور و هو يعلم
, فهو فى النار , و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار , و رجل قضى بالحق و
هو لا يعلم فهو فى النار , و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة )) [1] .
فان قوله ( ع )(( قضى بالحق
و هو يعلم )) صادق على المتجزى مطلقا بلا اشكال ,
نعم الاشكال فى سندها لكونها مرفوعة .
منها : بناء العقلاء , فانه استقر على
الرجوع بمن هو عالم باحكام القضاء المتداولة بينهم سواء كان مجتهدا مطلقا او
متجزيا , و على الثانى سواء كان له ملكة الاجتهاد بالنسبة الى مسائل معتد بها , او
كان له ملكة الاجتهاد بالنسبة الى مسائل