responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 617

هذا القبيل ملكة الاجتهاد , فانها كسائر الملكات تدريجى الحصول لا تصل الى مرتبة اعلى الا بعد العبور عن المرتبة الادنى , ولا تتحقق ملكة الاجتهاد فى المسائل المعقدة المشكلة الا بعد حصول القدرة على استنباط المسائل الساذجة , كما انه كذلك فى مثل ملكة المشى و التكلم للصبى التى تبتدأ من مراحل ساذجة الى مراحل معقدة , و هكذا فى القدرة على الطبابة , فانها تبتدأ من المعالجات البسيطة الى مراحل معقدة عميقة , بل قد يكون الاجتهاد المطلق فى بعض المعلوم الجديدة كالطب من المحالات , فان كل طبيب يمكن له ان يجتهد و يستنبط فى مجال خاص من الطبابة .

ان قلت : ان قياس ملكة الاجتهاد فى المسائل الفقهية بسائر الملكات مع الفارق , لان مدارك الاستنباط و اصوله و قواعده فى باب من الفقه متحدة للاصول الجارية فى ابواب اخر .

قلنا : انه كذلك , و لكن يمكن التفكيك فى المسائل الاصولية ايضا من حيث الصعوبة و السهولة , فيتطرق التقسيم و التجزى فيها , ولا اشكال حينئذ فى ورود التجزى الى المسائل الفقهية التى تنطبق عليها , فمثلا مسئلة اجتماع الامر و النهى من المسائل المشكلة فى الاصول , و من لا يقدر على حلها و الاجتهاد فيها لا يقدر عما يرتبط بها من الفروعات الفقهية فى باب الصلاة و الصوم و الحج و غيرها .

هذا اولا , و ثانيا : قد مر ان الاحاطة بعلم الاصول وحده لا يكفى لحصول ملكة الاجتهاد , بل لا بد من التمرين و الممارسة , ولا ريب فى ان للممارسة مراحل مختلفة و درجات متفاوته , و بحسبها يتجزى الاجتهاد فى الفقه , و هذا ما ذكرنا من ان الاجتهاد المطلق يستحيل عادة من دون العبور عن الاجتهاد المتجزى .

و قد يقال : ان الوصول الى الاجتهاد المطلق من دون طى مرحلة التجزى يلزم منه الطفرة التى قضى العقل ببطلانها .

ولكن يمكن الجواب عنه ان المراد من الطفرة تقديم ما هو فى رتبة متأخرة او بالعكس , كتقديم ذى المقدمة على المقدمة , و المعلول على العلة , و مثل رفع الاقدام

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست