responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 61

ملازمة بين الضرر و المفسدة , بل رب مفسدة توجب المنفعة فضلا عن الضرر كما فى اكل الربا , و رب مصلحة توجب الضرر فضلا عن المنفعة كما فى الانفاق فى سبيل الله تعالى .

لكن الانصاف ان الكبرى و الصغرى كلتيهما تامتان فى الجملة لا بالجملة :

اما الكبرى فلان الاضرار الدنيوية على قسمين مهمة و غير مهمة , والعقل يحكم فيما اذا كان الضرر المحتمل مهما بلزوم الدفع كضرر النفس او العرض او المال الكثير فلا محالة يستكشف منه حكم شرعى مولوى بلزوم الاجتناب عنه بقاعدة الملازمة , و يصير هذا بنفسه بيانا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان و تكون قاعدة دفع الضرر المحتمل فى مثل هذا المورد واردة على هذه القاعدة , ولكن لا تجرى هذه القاعدة بالنسبة الى الاضرار غير المهمة فلا يثبت بها مراد المستشكل , هذا بناء على مبنى القوم من كونها قاعدة عقلية , و اما بناء على ما اخترناه من كونها قاعدة عقلائية فالامر اوضح لان بناء العقلاء جار على عدم الاعتناء باحتمال الضرر الا ان يكون ضررا هاما كما مر نظيره فى حكم العقل بناء على مبنى القوم .

و اما الصغرى : فلوجود الملازمة بين المفسدة و الضرر و بين المصلحة و المنفعة فى جميع الموارد , و العجب من مثل شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) حيث قال بعدمها فى البحث عن قاعدة لاضرر , لان مثل الانفاق فى سبيل الله يوجب رفع العداوة و البغضاء و دفع الفوضى فى المجتمع الانسانى , و عدم الانفاق و بالنتيجة وجود الفقر يوجب اختلال النظام و هلاكة جميع الافراد حتى الممتنع من الانفاق و ضياع جميع الاموال حتى اموال الممتنع .

و لذلك قد ورد فى الحديث :(( حصنوا اموالكم بالزكاة )) و فى حديث آخر ( اذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه ( و من المعلوم انه اذا باع آخرته بدنياه لا يجتنب عن اى جرم من السرقة و قتل النفوس و اضاعة الاموال و غيرها . )

بقى هنا شىء : و هو ان بعض الاعظم اجاب عن الاشكال بالنقض ( باتفاق العلماء من الاصوليين و الاخباريين بل العقلاء اجمع على عدم لزوم الاجتناب عما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست