نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 598
هذا اولا , و ثانيا : لا حاجة فى تعريف كنه
الاشياء الى معرفة الجنس و الفصل حتى يقال بان العالم بهما انما هو علام الغيوب ,
لان التعريف الجامع المانع لايتوقف عليهما , بل يحصل بالعرض الخاص ايضا .
اضف الى ذلك ان الكلام فى ما نحن فيه انما
هو فى العلوم الاعتبارية لا الحقيقية , ولا اشكال فى ان كنه الامور الاعتبارية و
حقيقتها ليست امرا وراء نفس الاعتبار , فيكون كل معتبر عالما بكنه اعتباره , ولا
يختص العلم به بعلام الغيوب .
2 ( استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الحكم
الشرعى( .
و هذا مع سلامته عن الاشكال الاول و الثانى
الواردين على التعريف السابق لمكان التعبير بالحجة يرد عليه الاشكالان الاخير ان
كما لا يخفى .
3 ( انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم
الشرعى الفرعى من الاصل , فعلا او قوة قريبة منه( .
و يرد عليه اولا : ان الاجتهاد الذى يعد
عدلا للتقليد والاحتياط , و الذى هو من اطراف الوجوب التخييرى الثابت للاجتهاد و
التقليد والاحتياط , ليس عبارة عن نفس الملكة , كما ان الطبابة و النجارة و غيرهما
من سائر العلوم ليست ملكات نفسانية سواء بمعناها المصدرى او اسم المصدرى , لان
الملكة قوة نفسانية ينشأ منها و يتولد منها الاجتهاد , و هكذا فعل الطبابة و
النجارة , نعم قد يطلق عنوان المجتهد ( لا الاجتهاد ) فى الاصطلاح على من له ملكة
الاجتهاد و الاستنباط ولو لم يكن متلبسا بالفعل الخارجى حين ذلك الاطلاق , فعلى
هذا فرق بين المعنى الوصفى و المصدرى او اسم المصدر .
ثانيا : ينبغى تبديل التعبير ب ( الاصل(
بقوله ( عن ادلته التفصيلية( حتى يعم جميع الامارات و الاصول , و لا يكون فيه
اجمال و ابهام .
ثالثا : كثير اما لا يكون مستنبط الفقية
حكما من الاحكام , بل يكون من قبيل تحصيل الحجة على البرائة او الاشتغال , كما مر
بالنسبة الى التعريف الاول و الثانى .
4 ما جاء فى التنقيح من ( ان الاجتهاد هو
تحصيل الحجة على الحكم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 598