responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 598

هذا اولا , و ثانيا : لا حاجة فى تعريف كنه الاشياء الى معرفة الجنس و الفصل حتى يقال بان العالم بهما انما هو علام الغيوب , لان التعريف الجامع المانع لايتوقف عليهما , بل يحصل بالعرض الخاص ايضا .

اضف الى ذلك ان الكلام فى ما نحن فيه انما هو فى العلوم الاعتبارية لا الحقيقية , ولا اشكال فى ان كنه الامور الاعتبارية و حقيقتها ليست امرا وراء نفس الاعتبار , فيكون كل معتبر عالما بكنه اعتباره , ولا يختص العلم به بعلام الغيوب .

2 ( استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الحكم الشرعى( .

و هذا مع سلامته عن الاشكال الاول و الثانى الواردين على التعريف السابق لمكان التعبير بالحجة يرد عليه الاشكالان الاخير ان كما لا يخفى .

3 ( انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من الاصل , فعلا او قوة قريبة منه( .

و يرد عليه اولا : ان الاجتهاد الذى يعد عدلا للتقليد والاحتياط , و الذى هو من اطراف الوجوب التخييرى الثابت للاجتهاد و التقليد والاحتياط , ليس عبارة عن نفس الملكة , كما ان الطبابة و النجارة و غيرهما من سائر العلوم ليست ملكات نفسانية سواء بمعناها المصدرى او اسم المصدرى , لان الملكة قوة نفسانية ينشأ منها و يتولد منها الاجتهاد , و هكذا فعل الطبابة و النجارة , نعم قد يطلق عنوان المجتهد ( لا الاجتهاد ) فى الاصطلاح على من له ملكة الاجتهاد و الاستنباط ولو لم يكن متلبسا بالفعل الخارجى حين ذلك الاطلاق , فعلى هذا فرق بين المعنى الوصفى و المصدرى او اسم المصدر .

ثانيا : ينبغى تبديل التعبير ب ( الاصل( بقوله ( عن ادلته التفصيلية( حتى يعم جميع الامارات و الاصول , و لا يكون فيه اجمال و ابهام .

ثالثا : كثير اما لا يكون مستنبط الفقية حكما من الاحكام , بل يكون من قبيل تحصيل الحجة على البرائة او الاشتغال , كما مر بالنسبة الى التعريف الاول و الثانى .

4 ما جاء فى التنقيح من ( ان الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست