نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 59
على الاقل :
احدها : ان يكون المولى قادرا على البيان
والا لو كان المولى محبوسا مثلا غير قادر على بيان غرضه و العبد يعلم به او يحتمله
فلا يكون عند العقلاء , مرخصا بالاعتذار بعدم البيان .
ثانيها : ان لايكون المورد من المسائل
الهامة الاساسية كما اذا دخل فى دار المولى من يحتمل ان يكون هلاك المولى بيده
فعلى العبد منعه بكل ما يقدر عليه و ان لم يصدر من المولى بيان فيه .
ثالثها : ان يكون المورد من الموارد التى
ممنوعها اقل من مجازها , و واجبها اقل من مباحها والا لوكان مشكوك الحرمة من
الحيوانات البحرية مثلا التى اكثرها حرام فلعل بناء العقلاء لم يستقر على البرائة
فى امثالها , فان الظاهر ان بناء العقلاء نشأ من كون الواجبات و المحرمات فى مقابل
المباحات قليلا جدا فالمحتاج الى البيان انما هو الواجبات و المحرمات و لو انعكس
الامر فى مورد و كانت محرماته اكثر من مباحاته لم يكن لهم بناء على البيان فيه , و
لا اقل من الشك و عدم ثبوت بناء فى امثال المقام , و معه لا يصح الاستدلال به .
رابعها : ان يكون من المسائل المبتلى بها
فلوكان الابتلاء نادرا فى مورد لكان الحكم باستقرار بنائهم عليه مشكل فيه جدا .
ثم ان هيهنا اشكالا معروفا و هو ان قاعدة
قبح العقاب بلا بيان مورودة لقاعدة وجوب دفع الضرر فيكفى فى البيان حكم العقل
بوجوب دفع الضرر المحتمل , فان الشك فى التكليف يلازم الشك فى الضرر , و العقل
يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فهو بيان عقلى فيرتفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب
بلا بيان .
واجيب عنه بوجوه :
منها : ان المراد بالضرر ( الذى هو موضوع
القاعدة ) اما الضرر الدنيوى و اما الضرر الاخروى و المقصود بالضرر الاخروى اما
العقاب الموعود من جانب الشارع جزاء للاعمال و اما الاثار الوضعية القهرية للعمل
التى يعبر عنه بتجسم الاعمال فان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 59