responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 586

فيه شاذة .

و اما الشهرة العملية فهى عبارة عن نفس السيرة العملية للمتشرعة و اصحاب الائمة .

ولا اشكال فى ان النسبة بين الاول و الثانى هى العموم من وجه , فقد تتحقق الشهرة الروائية بالنسبة الى خبر و يكون فتوى الاصحاب ايضا على طبقه , و قد تتحقق الشهرة الروائية من دون الفتوى على طبقها , و قد تكون القضية بالعكس اى يكون الفتوى مطابقا لرواية مع عدم شهرتها روائية .

كما لا اشكال فى ان النسبة بين الاول و الثالث ايضا العموم من وجه , فقد تكون رواية مشهورة بين الرواة و المحدثين , و معمولا بها عند الاصحاب و المتشرعة , و قد تكون الرواية مشهورة من دون العمل على طبقها , و قد يكون عمل المتشرعة مطابقا لرواية من دون شهرتها بين المحدثين .

نعم النسبة بين الثانى و الثالث هى العموم المطلق فان فتوى الاصحاب بشىء يلازم عملهم و عمل المتشرعة على طبقه , بينما قد يكون عمل المتشرعة على رواية من دون فتوى الاصحاب بها فى كتبهم الفتوائية .

اذا عرفت هذا فاعلم انه لا اشكال فى كون القسم الاول من الشهرة من المرجحات لان الظاهر من قوله ( ع ) فى المقبولة :(( خذ ما كان من روايتها . . . )) هو الشهرة الروائية , نعم انه مشروط بعدم احراز العمل على خلافها , حيث ان المقبولة تكون فى مقام بيان قرائن صدق الرواية و مرجحات صدورها , و المقام هذا بنفسه قرينة لبية موجبة لعدم انعقاد اطلاق للمقبولة بالنسبة الى ما اذا كان العمل مخالفا للرواية و انصرافها الى غيره .

و كذلك ظاهر المرفوعة , حيث ورد فيها : ( يا سيدى انهما معا مشهوران مأثوران عنكم( ولا اشكال فى ظهوره فى الشهرة الروائية .

و اما الشهرة الفتوائية و العملية فلا اشكال فى عدم شمول المقبولة و المرفوعة لهما باطلاقهما , ولكن لايبعد الغاء الخصوصية عن الشهرة الروائية بالنسبة اليهما او

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست