نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 586
فيه شاذة .
و اما الشهرة العملية فهى عبارة عن نفس
السيرة العملية للمتشرعة و اصحاب الائمة .
ولا اشكال فى ان النسبة بين الاول و الثانى
هى العموم من وجه , فقد تتحقق الشهرة الروائية بالنسبة الى خبر و يكون فتوى
الاصحاب ايضا على طبقه , و قد تتحقق الشهرة الروائية من دون الفتوى على طبقها , و
قد تكون القضية بالعكس اى يكون الفتوى مطابقا لرواية مع عدم شهرتها روائية .
كما لا اشكال فى ان النسبة بين الاول و
الثالث ايضا العموم من وجه , فقد تكون رواية مشهورة بين الرواة و المحدثين , و
معمولا بها عند الاصحاب و المتشرعة , و قد تكون الرواية مشهورة من دون العمل على
طبقها , و قد يكون عمل المتشرعة مطابقا لرواية من دون شهرتها بين المحدثين .
نعم النسبة بين الثانى و الثالث هى العموم
المطلق فان فتوى الاصحاب بشىء يلازم عملهم و عمل المتشرعة على طبقه , بينما قد
يكون عمل المتشرعة على رواية من دون فتوى الاصحاب بها فى كتبهم الفتوائية .
اذا عرفت هذا فاعلم انه لا اشكال فى كون
القسم الاول من الشهرة من المرجحات لان الظاهر من قوله ( ع ) فى المقبولة :((
خذ ما كان من روايتها . . . )) هو الشهرة الروائية , نعم انه مشروط
بعدم احراز العمل على خلافها , حيث ان المقبولة تكون فى مقام بيان قرائن صدق
الرواية و مرجحات صدورها , و المقام هذا بنفسه قرينة لبية موجبة لعدم انعقاد اطلاق
للمقبولة بالنسبة الى ما اذا كان العمل مخالفا للرواية و انصرافها الى غيره .
و كذلك ظاهر المرفوعة , حيث ورد فيها : ( يا
سيدى انهما معا مشهوران مأثوران عنكم( ولا اشكال فى ظهوره فى الشهرة الروائية .
و اما الشهرة الفتوائية و العملية فلا اشكال
فى عدم شمول المقبولة و المرفوعة لهما باطلاقهما , ولكن لايبعد الغاء الخصوصية عن
الشهرة الروائية بالنسبة اليهما او
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 586