responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 582

خبر اصلا , و هى على خمسة اقسام :

1 ما يكون غير معتبرة لتعلق النهى بها , و هى الامارات الظنية غير المعتبرة المنهى عنها كالقياس .

2 ما يكون غير معتبرة لعدم وجود دليل على اعتبارها لاللنهى عنها , و هى الامارات الظنية التى لا دليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية و الاجماع المنقول و نحوها .

3 ما يكون معتبرة فى نفسها , و هى الامارات الظنية المعتبرة كاطلاق الكتاب او عمومه .

4 المرجحات القطعية كالاجماع المحصل و نصوص الكتاب .

5 الاصول الاربعة العملية شرعية كانت او عقلية .

اما القسم الاول و هو مثل القياس فلا بد فيه من البحث اولا فى شمول الادلة الناهية عن القياس للقياس فى مقام الترجيح , و ثانيا فى التعارض بين هذه الادلة على فرض شمولها و الادلة الامرة بالاخذ باقوى الدليلين , اى التعارض بين اطلاق هذه و اطلاق تلك .

اما المقام الاول : فالصحيح فيه هو الفرق بين الاقسام المختلفة من القياس فان له اقساما ثلاثة : القياس فى المسائل الاصولية ( كما اذا قيست الشهرة الفتوائية بخبر الواحد فى انها موجبة للظن ايضا ) , و القياس فى المسائل الفرعية كقياس دية اصابع المرأة الوارد فى حديث ابان , و القياس فى الموضوعات كقياس الصائم حاله من حيث السلامة و المرض فى اليوم بما مضى عليه فى الامس .

لا اشكال فى ان ادلة النهى عن القياس لا تعم القسم الثالث لانه لو فرضنا كون الموضوع لحرمة الامساك مثلا هو الظن بالضرر او الخوف منه فلا فرق فيه بين ان حصل الظن من القياس او من امر آخر , فانه ليس من القياس فى الدين المنهى عنه , بل قياس فى الموضوعات الخارجية .

و اما القياس فى المسائل الفرعية فلا اشكال ايضا فى شمول تلك الادلة لها ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست