نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 580
تقية﴾[1]الوارد فى شأن عماربن ياسر و ابويه , فلا اشكال فى ان جميعها ناظرة
الى التقية فى مقام العمل كما لا يخفى .
و تقية فى مقام الفتوى التى هى بنفسها على
قسمين : احدهما ما يصدر من الامام ( ع ) حفظا لنفسه الشريعة , و ثانيهما ما يصدر
منه حفظا لدماء الشيعة , و المتتبع فى تاريخ الائمة و سيرهم يلاحظ ان هذين القمسين
من التقية لم تكن بتلك الدرجة من الكثرة لكى يتوهم مثل المحقق الرشتى ان كل خبر
يوافق آراء العامة فاما ان لا يكون صادرا عنهم ( ع ) او صدر تقية , سيما بعد
ملاحظة الروايات الناقضة للتقية كاكثر روايات باب الخمس و كثير من روايات ابواب
الحج و ما اشبهها فراجع .
4 قال المحقق الخراسانى ان تقدم الارجح صدورا
على المخالف للعامة ( اى تقدمالمرجح الصدورى على الجهتى ) مبنى على كون المخالفة
للعامة من المرجحات الجهتية , و اما بملاحظة كونها من المرجحات الدلالية نظرا الى
ما فى الموافق للعامة من احتمال التورية الموجب لضعف ظهوره و دلالته فيكون المخالف
للعامة اقوى منه دلالة و ظهورا لعدم احتمال التورية فيه اصلا , فالمرجح الجهتى
حينئذ مقدم على جميع المرجحات الصدورية لما عرفت من تقدم المرجحات الدلالية على ما
سواها من المرجحات .
ثم اشكل على نفسه و قال : اللهم الا ان يقال
: ان باب احتمال التورية و ان كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية الا انه حيث كان
بالتأمل و النظر لم يوجب ان يكون معارضه اظهر , بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا فى
الاخر من حيث الدلالة .
اقول : ان كان مقصوده مما رجع اليه فى ذيل
كلامه ان عمل التورية و اعمالها فى محلها امر مشكل فهو صحيح لاغبار عليه , و اما
ان كان المقصود ان تشخيص الاظهر و الظاهر بعد فرض انفتاح باب التورية و تحققها فى
الخارج فى الروايات الموافقة مشكل فهو ممنوع , فان الانصاف ان ما لا يحتمل فيه
التورية اقوى ظهورا عند العرف مما يحتمل فيه التورية فيقدم عليه اذا كان احدهما
قرينة على التصرف