responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 573

المخصص المتصل .

و كيف كان فهل تنقلب النسبة فيكون اللازم ملاحظة تاريخ الخاصين و تخصيص العام اولا بما هو الاقرب زمانا ثم بالابعد , او لا ينقلب فلا حاجة الى ملاحظة تاريخهما ؟ لا بد فى الجواب من الاشارة الى امرين :

احدهما : هل التخصيص يتعلق بالارادة الجدية او الارادة الاستعمالية ؟ و توضيحه : ان للفظ ارادتين : ارادة استعمالية و هى ما يستعمل فيه اللفظ , و ارادة جدية و هى ما يكون المقصود من الاستعمال , و السؤال هنا هو ان متعلق التخصيص هل هو الارادة الجدية او الارادة الاستعمالية ؟

المعروف و المشهور انه يتعلق بالارادة الجدية , و لذلك لا يلزم منه مجاز , لان باب المجاز و الحقيقة باب اللفظ و ما استعمل فيه اللفظ لا المعنى و المراد , و قد مر البحث عنه تفصيلا فى مباحث العام و الخاص تحت عنوان ( التخصيص بالمنفصل انما هو فى الارادة الجدية لا الارادة الاستعمالية( و هو المختار هناك .

ثانيهما : هل المعيار فى تعارض الدليلين هو الارادة الاستعمالية او الارادة الجدية ؟

لا اشكال فى ان الميزان فى التعارض انما هو الارادة الاستعمالية لان الدليلين يتعارضان و يتضادان فى ظهور هما الاستعمالى و اللفظى كما هو واضح .

ثم بعد ملاحظة هاتين النكنتين يظهر لنا انه لا وجه لا نقلاب النسبة , لان تخصيص العام بالخاص الاول انما هو فى الارادة الجدية ولا ربط له بالارادة الاستعمالية و حينئذ يبقى الظهور الاستعمالى للعام على حاله الذى كان هو المعيار فى التعارض و لابد بعد التخصيص بالخاص الاول من ملاحظة النسبة بين الخاص الثانى و هذا الظهور الاستعمالى للعام الباقى على قوته .

و الذى يؤيد ذلك هو سيرة الفقهاء العملية فى الفقه فانهم لا يلاحظون تاريخ الخصوصيات ولا يقدمون التخصيص باحد الخاصين على التخصيص بالخاص الاخر بل يخصصون العام بكليهما فى عرض واحد .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست