responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 572

فان ذيل كلامه هذا شاهد على ان نظره فى تقديم العام على الخاص مختص بموارد وجود قرينة خارجية على تجوز الخاص كما اذا قامت قرينة خارجية على حمل الخاص على الاستحباب ولا اشكال فى وجوب تقديم العام و عدم جواز تخصيصه بالخاص حينئذ .

الفصل الثالث فى انقلاب النسبة

كل ما مر من ابحاث التعارض كانت فيما اذا كان التعارض بين دليلين , و اما اذا كان بين الزائد عليهما فهو على قسمين :

تارة لا يوجب تقديم احدى الخصوصيات انقلاب النسبة بين العام و الخاص الاخر , كما اذا قال : ( اكرم العلماء( ثم قال : ( لا تكرم النحويين( و قال ايضا : ( لا تكرم الصرفيين( .

و اخرى يوجب تقديم احديها انقلاب النسبة , كما اذا قال : ( لا تكرم الفساق منهم( و قال ايضا : ( لا تكرم النحويين( حيث ان تقديم التخصيص بالاول يوجب انقلاب النسبة بين ( اكرم العلماء( و ( لا تكرم النحويين( من العموم المطلق الى العموم من وجه فان النسبة بين العلماء العدول و النحويين هى العموم من وجه كما لا يخفى .

والبحث هيهنا فى انقلاب النسبة السابقة على التخصيص باحدى الخصوصيات الى النسبة الاحقة به وعدمه , و المحكى عن المحقق النراقى انه ذهب الى الانقلاب و قال بلزوم ملاحظة النسبة اللاحقة .

و الصحيح ان النزاع انما يتصور فيما اذا كان الخاصان منفصلين , و اما اذا كان احدهما متصلا فلا اشكال فى انقلاب النسبة , اى لزوم ملاحظة النسبة بين العام المخصص بالمتصل و الخاص الاخر المنفصل , و الظاهر ان نظر المحقق النراقى ايضا الى هذا القسم , حيث ان مفروض كلامه ( على ما حكى عنه فى كلمات الشيخ الاعظم ( ره )) هو ما اذا كان احد الخاصين لبيا كالاجماع و نحوه الذى هو بمنزلة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست