responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 571

و قوله تعالى : ﴿و اخواتكم من الرضاعة﴾بادلة خاصة لشرائط نشر الحرمة بالرضاع , الى غير ذلك من اشباهها , فلو جوزنا اعمال المرجحات بالنسبة الى العام و الخاص و المطلق و المقيد و فرضنا كون العام فى مثل هذه الموارد ذا المزية كان اللازم رفض جميع هذه المخصصات ولا ريب فى استلزامه لفقه جديد غير ما نعرفه .

والانصاف انه لم يقل به شيخ الطائفة ايضا , حيث ان قوله فى اول الاستبصار : ( و ان كانا متساويين فى العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالاخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به اولى من العمل بالاخر الذى يحتاج العمل به الى طرح الخبر الاخر لانه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا( ( 1 ) ( و نظير هذا عبارته فى عدة الاصول ) [2] الظاهر فى لزوم الجمع بين الخبرين متى امكن , و ان وقع فى عبارته بعد ذكر المرجحات من حيث الترتيب , ولكنه لا يدل على المقصود لان مراده من الجمع فى هذه العبارة انما هو الجمع التبرعى الذى لا شاهد له من العرف فهو فى الواقع قدم الجمع التبرعى على التخيير بناء على ما اختاره من المبنى , فكأنه يقول : بعد اعمال المرجحات تصل النوبة الى الجمع التبرعى ثم الى التخيير خلافا لمذهب المشهور حيث لا قيمة لمثل هذا الجمع عندهم فتصل النوبة الى التخيير بعد عدم المرجحات .

و يشهد على هذا كلامه فى مبحث العام و الخاص فى عدة الاصول : ( قد يستشكل ( فى التخصيص ) بان الاخبار قد وردت فى تقديم ما هو مخالف العامة و موافق الكتاب و هذا يقتضى تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب او المخالف للعامة , و فيه : ان البحث منعقد الملاحظة العام و الخاص من حيث العموم و الخصوص لا بالنظر الى المرجحات الخارجية اذا قد يصير التجوز فى الخاص اولى من التخصيص فى العام من جهة مرجح خارجى( [3] .


[1]الاستبصار , طبعة دارالكتب الاسلامية , ج 1 , ص 4 .

[2]راجع عدة الاصول , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 1 , ص 60 .

[3]راجع نفس مدرك , ص 318 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست