responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 561

لنص الكتاب و صريحه بل المراد منها بقرينة هذه الشواهد الثلاثة هى المخالفة الظهوره .

و بهذا يظهر الجواب عن الامر الثانى فى كلامه ( و هو عدم شمول ادلة اعتبار السند و الظهور اللخبر المخالف للكتاب و السنة ) حيث انه اذا كان المراد من المخالفة هو المخالفة لظاهر الكتاب فالصدور او الظهور فى الخبر المخالف مما لا وجه له لوهنه بعد القطع بصدور اخبار كثيرة مخالفة لظاهر الكتاب تخصيصا كما مربيانه .

هذا كله بالنسبة الى الاخبار المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب .

واما المشتملة على الترجيح بمخالفة العامة ( و اليه يرجع الترجيح بمخالفة ميل الحكام كما مر ) فكذلك ليست من قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة لانه لا ريب فى ان المراد من الموافقة للعامه او المخالفة لهم انما هى موافقة بعضهم , او مخالفة بعضهم لما ورد فى ذيلها من فرض موافقة كلا الخبرين لهم , حيث لا معنى لان يكون كل من الخبرين المتضادين موافقا لجميع العامة , ولا اشكال فى ان الخبر الذى يوافق بعضهم لا يحمل على التقية حتى يكون من قبيل اللاحجة .

هذا مضافا الى ان عدم حجيته لا يلائم الترتيب الواقع فى المقبولة ايضا .

7 ما يرجع من جهة الى التأييد للوجه السابق و هو ان ما ذكرنا ( من كون اخبار الترجيح فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا فى مقام ترجيح الحجة على الحجة ) مما يقتضيه التوفيق بين اخبار الترجيح و بين اطلاقات التخيير فان مقتضى الجمع بينهما اما حمل اخبار الترجيح على ما ذكرنا او حملهما على الاستحباب , لانه لو لم نوفق بينهما هكذا بل و فقنا بينهما بتقييد اطلاقات التخيير باخبار الترجيح ( كما فعله المشهور ) لزم التقييد فى نفس اخبار الترجيح ايضا ( لما مر من اختلافها على طوائف ) مع انها آبية عنه جدا , و كيف يمكن تقييد مثل ( ما جائكم يخالف كتاب الله فلم اقله( او ( زحرف( او ( باطل( بما اذا لم يكن احدهما اشهر رواية بحيث لو كان احدهما اشهر اخذنا به ولو خالف الكتاب .

و قد ظهر مما ذكرنا فى الجواب عن الوجه السابق الجواب عن هذا الوجه ايضا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست