responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 522

و اما الامر الثالث فلانه اما ان يكون البدل فيما له البدل فى عرض المبدل فيكون التيمم مثلا فى عرض الوضوء , او انه فى طول المبدل فان كانا فى عرض واحد كان المبدل ( و هو الوضوء فى المثال ) واجبا تخييريا , ولا اشكال فى انه لا تعارض بينه و بين الواجب التعيينى و هو تطهير الثوب فى المثال , و ان كانا طوليين فلا محالة كان الوضوء اقوى ملاكا من التيمم فاتيانه مع القدرة على اتيان الوضوء موجب التفويب درجة من المصلحة فيدور الامر فى الواقع بين رفع اليد عن هذه الدرجة من المصلحة و بين مصلحة تطهير الثوب فتدخل المسئلة فى باب الاهم و المهم فلا يصح الحكم بتقديم ما ليس له البدل على ماله البدل دائما , بل لعل تلك الدرجة من المصلحة كانت اقوى و اهم من مصلحة التطهير .

و اما الامر الخامس فكذلك انه خارج من باب التزاحم لانه متفرع على فعلية وجوب كلا الحكمين فى عرض واحد . مع ان وجوب الركعة الثانية او وجوب الصيام فى النصف الثانى من شهر رمضان لا يكون فعليا قطعا .

الامر السابع : فى موارد التعارض

ان التعارض انما يتصور فى ما اذا كان كل واحد من الدليلين ظنيا اما من ناحية السند او الدلالة او جهة الصدور , و اما اذا كان احدهما قطعيا من جميع الجهات والاخر طنيا من بعض الجهات فلا اشكال فى تقديم الاول على الثانى ولا معنى لتعارضهما , فالتعارض بين الايات القرآنية انما يتصور فيما اذا كانت كل واحدة من الايتين المتعارضتين ظاهرة فى الحكم اى كانت ظنية الدلالة , و هكذا فى الخبرين المتواترين و الاجماعين المحصلين فيتصور التعارض فيهما فيما اذا كان الخبر المتواتر ظاهرا فى الحكم و كان للاجماع المحصل معقد لفظى ظاهر فى الحكم .

و من ذلك يعلم انه لا يتصور التعارض فيما اذا كان كل من الدليلين قطعيا من جميع الجهات لانه ينافى العلم بكذب احدهما , بل لا يمكن فرض وجود دليلين

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست