responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 51

ان آخران :

احدهما : ما ينتهى سنده الى النوفلى و السكونى عن ابى عبدالله ( ع : ( ( ان اميرالمؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال اميرالمؤمنين ( ع ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل , لانه يفسد , و ليس له بقاء , فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن , قيل له يا اميرالمؤمنين لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى ؟ فقال : هم فى سعة حتى يعلموا ( [1] .

ولكن من الواضح انه لا دلالة لها على المطلوب لانها قضية خارجية , و الحكم فيها ايضا خاص بمورده و امثاله , مضافا الى ما فيها من الاشكال السندى من جهة النوفلى و السكونى .

و ان شئت قلت : الوارد فى هذا الحديث قضية شخصية خارجية وردت فى سفرة مطروحة فى الطريق , و المشكوك فيها للسائل انما هو طهارة السفرة او حلية لحمها فلا يمكن التعدى عنها الى سائر الشبهات الموضوعية فضلا عن الشبهات الحكمية , و التعبير الوارد فيها هو : ( هم فى سعة حتى يعلموا( لا ( الناس فى سعة حتى يعلموا( لكى يكون على نهج كبرى كلية فيقال : ان المورد ليس مخصصا .

ثانيهما : ( و هو العمدة ) ما ورد فى اعيان الشيعة [2] نقلا عن تحف العقول و عن الشهاب للمحدث البحرانى , و فى المستدرك ( 3 ) و عوالى اللئالى [4] عن النبى ( ص ) :(( الناس فى سعة ما لم يعلموا )) .

و هو من ناحية السند مرسل , و اما الدلالة فيحتمل فى كلمة ( ما( و جهان :

الاول : ان تكون موصولة قد اضيفت اليها كلمة ( سعة( اى (( الناس فى سعة شىء لم يعلموا( فتكون بظاهرها عامة تعم الشبهات الموضوعية و الحكمية معا .


[1]المحاسن للبرقى ص 452 , و الوسائل , ج 2 , من ابواب النجاسات , الباب 50 , ح 11 .

[2]اعيان الشيعة , ج 1 , باب طرائف كلمات النبى ( ص ) , ص 305 .

[3]ج 18 , ص 20 , من الطبع الجديد , الباب 12 , من ابواب مقدمات الحدود , و ص 218 , من الطبع القديم , ص 218 .

[4]ج 1 , ص 424 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست