responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 505

اقول : فى كلامه مواقع للنظر : اولا : ان الحكومة لها قسم واحد من دون فرق بين مواردها فانها واقعية فى جميع الموارد , و جميعها ترجع الى التخصيص واقعا و حقيقة , غاية الامر الدليل المحكوم قد يكون من الاحكام الواقعية , و قد يكون من الاحكام الظاهرية , و هذا غير كون الحكومة ظاهريا فى بعض الموارد و واقعيا فى بعض الموارد الاخرى , و بعبارة اخرى التخصيص واقعى و ان كان المخصص او المخصص ظاهريا .

ثانيا : ان رتبة الدليل الحاكم و الدليل المحكوم واحدة فى جميع موارد الحكومة , والا لم يكن توضيحا و تفسيرا , و اما فى مورد الامارات بالنسبة الى الاحكام الواقعية فالصحيح انه لا معنى لحكومة الامارات على الاحكام الواقعية , بل انها طرق الى الواقع , و كما ان العلم طريق اليه تكوينا تكون الامارات طرقا اليه تشريعا .

و ثالثا : انا نعترف بلغوية التعبد بدليل الحاكم لو لا سبق التعبد بدليل المحكوم لان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم و مفسر له , و من الواضح انه لا معنى للتفسير مع عدم سبق دليل بعنوان المفسر ( بالفتح ) , و هذا صادق حتى بالنسبة الى حكومة الامارات على الاصول , لما مر من انها ناظرة اليها و مفسرة لها ولو فى حد الدلالة الالتزامية اللفظية .

و من هنا يظهر حال الامارات فى مقابل الاصول و ان الصحيح كونها واردة عليها . توضيح ذلك : يحتمل فى وجه تقديم الامارات على الاصول اربعة وجوه : حكومتها عليها , ورودها عليها , امكان الجمع و التوفيق العرفى بينهما , و تخصيص الاصول بالامارات .

ذهب المحقق الخراسانى هنا الى الوجه الثالث ( التوفيق العرفى ) مع انه صرح فى اواخر الاستصحاب بالورود , واراد من التوفيق العرفى ما يقابل الحكومة .

ولكنه فى غير محله لان المراد من الجمع العرفى اما كون الامارات خاصة بالنسبة الى الاصول مطلقا فقد مر عدم كونها كذلك , او ان ادلتها اظهر من ادلة الاصول , ولا دليل عليه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست