نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 505
اقول : فى كلامه مواقع للنظر : اولا : ان
الحكومة لها قسم واحد من دون فرق بين مواردها فانها واقعية فى جميع الموارد , و
جميعها ترجع الى التخصيص واقعا و حقيقة , غاية الامر الدليل المحكوم قد يكون من
الاحكام الواقعية , و قد يكون من الاحكام الظاهرية , و هذا غير كون الحكومة ظاهريا
فى بعض الموارد و واقعيا فى بعض الموارد الاخرى , و بعبارة اخرى التخصيص واقعى و ان
كان المخصص او المخصص ظاهريا .
ثانيا : ان رتبة الدليل الحاكم و الدليل
المحكوم واحدة فى جميع موارد الحكومة , والا لم يكن توضيحا و تفسيرا , و اما فى
مورد الامارات بالنسبة الى الاحكام الواقعية فالصحيح انه لا معنى لحكومة الامارات
على الاحكام الواقعية , بل انها طرق الى الواقع , و كما ان العلم طريق اليه تكوينا
تكون الامارات طرقا اليه تشريعا .
و ثالثا : انا نعترف بلغوية التعبد بدليل
الحاكم لو لا سبق التعبد بدليل المحكوم لان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم
و مفسر له , و من الواضح انه لا معنى للتفسير مع عدم سبق دليل بعنوان المفسر (
بالفتح ) , و هذا صادق حتى بالنسبة الى حكومة الامارات على الاصول , لما مر من
انها ناظرة اليها و مفسرة لها ولو فى حد الدلالة الالتزامية اللفظية .
و من هنا يظهر حال الامارات فى مقابل الاصول
و ان الصحيح كونها واردة عليها . توضيح ذلك : يحتمل فى وجه تقديم الامارات على
الاصول اربعة وجوه : حكومتها عليها , ورودها عليها , امكان الجمع و التوفيق العرفى
بينهما , و تخصيص الاصول بالامارات .
ذهب المحقق الخراسانى هنا الى الوجه الثالث
( التوفيق العرفى ) مع انه صرح فى اواخر الاستصحاب بالورود , واراد من التوفيق
العرفى ما يقابل الحكومة .
ولكنه فى غير محله لان المراد من الجمع
العرفى اما كون الامارات خاصة بالنسبة الى الاصول مطلقا فقد مر عدم كونها كذلك ,
او ان ادلتها اظهر من ادلة الاصول , ولا دليل عليه .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 505