نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 503
تعبدا الا ان احدهما ( و هو التخصيص ) اخراج
للموضوع بلسان المعارضة , بينما الحكومة اخراج له بلسان التوضيح و التفسير , نعم
هذا فى ما اذا كان لسان الدليل الحاكم لسان تضييق لا توسعة , والا فلا ربط بينهما .
ثم ان تعابير الاصحاب فى تفسير الحكومة
مختلفة فقال شيخنا الاعظم الانصارى انها عبارة عن ان يكون احد الدليلين شارحا و
مفسرا للدليل الاخر بمدلوله اللفظى .
و قال المحقق الخراسانى : هى ان يكون احدهما
قد سيق ناظرا الى بيان كمية ما اريد من الاخر .
و قال المحقق النائينى : هى ان يكون احدهما
بمدلوله المطابقى ناظرا الى التصرف فى الاخر اما فى عقد و ضعه اثباتا او نفيا , او
عقد حمله .
اقول : احسنها هو تعبير الشيخ الاعظم اذا انضم
اليه قيد , بان نقول : الحكومة ان يكون احد الدليلين شارحا و مفسرا للدليل الاخر
بالدلالة اللفظية المطابقية او التضمنية او الالتزامية , و بهذا التعميم فى
الدلالة اللفظية لا يرد اشكال المحقق النائينى عليه بان لا يعتبر فى الحكومة ان
يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى مفسرا لمدلول الاخر و شارحا له بحيث يكون مصدرا
با حد اداة التفسير او ما يلحق بذلك , فان غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا
الضابط .
و مما ذكرنا من التعميم يظهر عدم ورود هذا
الايراد , حيث انه وارد بناء على انحصار الدلالة اللفظية فى المطابقية كما لا يخفى .
و بما ذكرنا يتضح ايضا ان فى تمام موارد
الحكومة يوجد للدليل الحاكم نظر الى الدليل المحكوم و يكون هو مفسرا له ولو فى حد
الدلالة الالتزامية كما فى ادلة الامارات كمفهوم آية البناء بالنسبة الى ادلة
الاصول كما مر فى بعض الابحاث السابقة .
كما يتصح وجه تقديم الدليل الحاكم على
الدليل المحكوم , حيث انه مفسر
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 503