نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 501
فى يوم الجمعة فان وجوب كل من الظهر و
الجمعة و ان لم يمتنع اجتماعهما ذاتا ولكن حيث نعلم بالاجماع بل الضرورة , بعدم
وجوب اكثر من خمس صلوات فى اليوم و الليلة فيتنافيان بالعرض .
و المراد من التناقض ان يقول احدهما بوجوب
صلاة الجمعة و الاخر بعدم وجوبها , و من التضاد ان يقول احدهما بوجوب صلاة الجمعة
و الاخر بحرمتها مثلا .
و المراد من قوله ( بحسب الدلالة و مقام
الاثبات( نفس ما جاء فى تعريف الشيخ الاعظم , و هو ( تنافى الدليلين بحسب
مدلولهما( , و ليس هذا عدولا عن تعريف الشيخ ( ره ) من هذه الجهة كما ذهب اليه بعض
الشراح للكفاية , حيث انه من الواضح ان التعارض عبارة عن تنافى مدلولى الدليلين (
اى الوجوب و الحرمة ) و انه لا تعارض بين الدلالتين .
اقول : و مع ذلك كله يرد على تعريف المحقق
الخراسانى اولا : ان قيد ( بحسب الدلالة و مقام الاثبات( اضافى و من قبيل توضيح
الواضح , لان من الواضح ان التعبير بتعارض الادلة ناظر الى الدليل بما هو دليل و
فى مقام الاثبات , ولا ربط للتعارض بمقام الثبوت لانه لا يصح للمولى الحكيم انشاء
حكمين متضادين او متناقضين فى الواقع .
ثانيا : التعبير بالتضاد لا يناسب الامور
الاعتبارية فانه انما يتصور فى الامور التكوينية لان الاعتبار سهل المؤونة فيمكن
فى عالم الاعتبار ان يعتبر وجوب شىء مع اعتبار حرمته , نعم انه لا يصدر من المولى
الحكيم لكونه لغوا و قبيحا , و بعبارة اخرى : التضاد فيها مستحيل بالغير لا بالذات
, ولذلك نعبر عنه بشبه التضاد .
و ثالثا : التضاد بالعرض فى مثل وجوب صلاة
الجمعة بالنسبة الى وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة يرجع الى التضاد , الحقيقى حيث ان
التضاد فيه حقيقة يكون بين ثلاث ادلة ( لا دليلين ) و ان كان اثنان منها فى جانب (
و هما الدليلان المذكوران فى المثال ) و دليل واحد فى جانب آخر , و هو الاجماع او
الضرورة الدالة على عدم جواز الجمع بينهما , فان مدلولهما الالتزامى جواز الجمع ,
و مدلول الاجماع او
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 501