responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 49

و البحث فى هذه الروايات تارة يقع فى السند و اخرى فى الدلالة :

اما السند فلا اشكال فى اعتبار رواية عبدالله بن سنان كما اشرنا اليه آنفا , و اما رواية عبدالله بن سليمان فالمراد من عبدالله بن سليمان هو عبدالله بن سليمان النخعى بقرينة نقله عن عبدالله بن سنان , و هو مجهول فى كتب الرجال , و اما رواية مسعدة بن صدقة فهى ايضا ضعيفة من ناحية السند لان مسعدة مجهول فان وجدت فيها خصوصية لم توجد فى الاوليين لا تكون حجة , و العجب من المحقق الخراسانى حيث استند الى هذه الرواية لما فيها من بعض الخصوصيات مع عدم اعتنائه بسندها كما هو دأبه فى كتابه الكفاية .

فالمعتبر من هذه الروايات الثلاثة انما هو الرواية الاولى , و هى رواية عبدالله بن سنان .

اما الدلالة : فلا اشكال فى ان رواية عبدالله بن سنان ظاهرة فى خصوص الشبهات الموضوعية لمكان فقرة ( فيه حلال و حرام( حيث انها تتصور فى الموضوعات كالما يع الذى بعض افراده خمر و بعضها الاخر غير خمر فاشتبه الخمر فيه بغير الخمر , لا فى الاحكام فلا معنى لان يقال مثلا : ( فى شرب التتن حلال و حرام( بل لا بد فيها حينئذ من تقدير كلمة الاحتمال , اى فيه احتمال الحرمة و احتمال الحلية , و هو تكلف و خلاف للظاهر .

و بعبارة اخرى : المقصود من كلمة ( الشىء( فى قوله ( ع )(( كل شىء فيه حلال و حرام )) هو الشىء الخارجى و الموضوع الخارجى المشكوك , اى متعلق الشىء انما هو الموضوع الخارجى لا الحكم , بينما متعلق الشك فى مثل شرب التتن انما هو حكم الشرب لا نفس الشرب الخارجى .

و اما رواية مسعدة فالتعبير الوارد فيها ( كل شىء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه( فليس فيها التعبير ب ( فيه حلال و حرام( حتى تكون من هذه الجهة ظاهرة فى الشبهات الموضوعية , نعم كلمة ( بعينة( الواردة فى ذيلها ظاهرة فى الشبهة الموضوعية لانها بمعنى التشخص و التعين الخارجى , لكن يمكن التوجيه بانها تأكيد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست