نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 49
و البحث فى هذه الروايات تارة يقع فى السند
و اخرى فى الدلالة :
اما السند فلا اشكال فى اعتبار رواية
عبدالله بن سنان كما اشرنا اليه آنفا , و اما رواية عبدالله بن سليمان فالمراد من
عبدالله بن سليمان هو عبدالله بن سليمان النخعى بقرينة نقله عن عبدالله بن سنان ,
و هو مجهول فى كتب الرجال , و اما رواية مسعدة بن صدقة فهى ايضا ضعيفة من ناحية
السند لان مسعدة مجهول فان وجدت فيها خصوصية لم توجد فى الاوليين لا تكون حجة , و
العجب من المحقق الخراسانى حيث استند الى هذه الرواية لما فيها من بعض الخصوصيات
مع عدم اعتنائه بسندها كما هو دأبه فى كتابه الكفاية .
فالمعتبر من هذه الروايات الثلاثة انما هو الرواية
الاولى , و هى رواية عبدالله بن سنان .
اما الدلالة : فلا اشكال فى ان رواية
عبدالله بن سنان ظاهرة فى خصوص الشبهات الموضوعية لمكان فقرة ( فيه حلال و حرام(
حيث انها تتصور فى الموضوعات كالما يع الذى بعض افراده خمر و بعضها الاخر غير خمر
فاشتبه الخمر فيه بغير الخمر , لا فى الاحكام فلا معنى لان يقال مثلا : ( فى شرب
التتن حلال و حرام( بل لا بد فيها حينئذ من تقدير كلمة الاحتمال , اى فيه احتمال
الحرمة و احتمال الحلية , و هو تكلف و خلاف للظاهر .
و بعبارة اخرى : المقصود من كلمة ( الشىء(
فى قوله ( ع )(( كل شىء فيه حلال و حرام )) هو الشىء الخارجى و الموضوع الخارجى
المشكوك , اى متعلق الشىء انما هو الموضوع الخارجى لا الحكم , بينما متعلق الشك فى
مثل شرب التتن انما هو حكم الشرب لا نفس الشرب الخارجى .
و اما رواية مسعدة فالتعبير الوارد فيها (
كل شىء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه( فليس فيها التعبير ب ( فيه حلال و
حرام( حتى تكون من هذه الجهة ظاهرة فى الشبهات الموضوعية , نعم كلمة ( بعينة(
الواردة فى ذيلها ظاهرة فى الشبهة الموضوعية لانها بمعنى التشخص و التعين الخارجى
, لكن يمكن التوجيه بانها تأكيد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 49