نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 463
6 قوله ( ع ( ( صم للرؤية و افطر اللرؤية (
حيث انه فرع على قوله ( ع )(( اليقين لا يدخله الشك )) فهو ظاهر فى حصر ناقض اليقين فى
الرؤية و اليقين .
منها : شهادة كلمات اللغويين , فعن الصحاح
انه خلاف اليقين , ولكن فى المفردات : ( الشك اعتدال النقيضين عند الانسان و
تساويهما( .
و عليه يشكل الركون الى ما نقل عن الصحاح .
نعم يؤيده موارد استعماله فى كتاب الله
الكريم فانه ورد فى خمسة عشر موردا منه كلها استعملت فى المعنى الاعم كقوله تعالى :﴿فان كنت فى شك مما انزلناه اليك﴾ [1]حيث ان المراد منه ( ان كنت لا
تعلم( كما لا يخفى , و قوله تعالى﴿قالت لهم رسلهم فى افى الله شك فاطر
السموات و الارض﴾[2] من الواضح انه ايضا اعم .
منها : الاجماع فان جميع القائلين بحجية
الاستصحاب اتفقوا على ان المراد من الشك فى اخبار الاستصحاب انما هو المعنى الاعم .
لكن فيه اولا : انه لااقل من كونه محتمل
المدرك , و ثانيا : انه من قبيل الاجماع المركب حيث انه فى الواقع يرجع فى المقام
الى ان الفقهاء بين قائل بعدم حجية الاستصحاب و قائل بحجيته فى المعنى الاعم , ولا
دليل على حجية الاجماع المركب .
منها : ان الظن غير المعتبر لا يخلو من
وجهين : اما الظن القياسى الذى قام الدليل على عدم حجيته و بطلانه فلا يعتنى به فى
جريان الاستحاب , او الظن غير القياسى الذى يكون مشكوك الحجية فهو ينتهى الى الشك
فلا يمكن نقض اليقين به .
ولكنه ايضا غير تام بكلاشقيه , اما بالنسبة
الى شقه الاول ( اى الظن القياسى ) فلان ادلة بطلان القياس ليست ناظرة الى ادلة
الاستصحاب اصلا , بل ان مفادها ان الظن لا يكون كاشفا عن الواقع , و اما بالنسبة
الى شقه الثانى فكذلك , لان المراد من عدم الحجية عدم الكشف عن الواقع .