اقول : الحق هو وجود الفرق بين العام
الاستغراقى و العام المجموعى فى المقام , و ما ارسلة ارسال المسلم فى باب العام و
الخاص فى غير محله , و ذلك لان العام فى العموم الاستغراقى كلى له افراد كثيرة و
يتعدد الحكم فيه بتعدد افراده فاذا خرج فرد واحد يبقى سائر الافراد على حالها .
بخلاف العموم المجموعى فان العام فيه وجود
واحد مستمر له امر واحد , و تعلق هذا الامر بالمجموع بما هو مجموع فاذا خرج جزء
منه سقط الامر المتعلق بالمجموع , ولا امر آخر يثبت الحكم به , و لذلك يكون مقتضى
القاعدة فى صيام شهر رمضان سقوط الصيام عن الوجوب اذا اضطر المكلف بالاكل او الشرب
ولو فى ساعة , الا ان يدل دليل خاص على بقاء الوجوب كما فى ذى العطاش على قوله , و
كما انه قد يقال بذلك فى باب الصلاة فى فاقد الطهورين لان المفروض ان الصلاة و
الطهارة كأمر واحد لايمكن التفكيك بينهما .
و لذلك لا يتمسك الفقهاء لا ثبات بقاء
الوجوب بعموم العام فى هذه الموارد بل يستدلون بقاعدة الميسور .
نعم اذا كان الخاص فى العام المجموعى متصلا
كما اذا قال : ( اكرم مجموع العشرة الا زيدا( كان العموم بعد اخراج الفرد المخصص
باقيا على حاله , لان العام ينعقد ظهوره فى الباقى من الاول .
و خلاصة الكلام ان هيهنا اقساما ثلاثة من
العموم :
1 العموم الاستغراقى كما اذا قال اوفوا
بالعقود فى كل يوم .
2 العموم المجموعى كما اذا قال : اوفوا
بالعقود فى مجموع الايام .
3 العموم المستفاد من مقدمات الحكمة و من طريق
الاطلاق , كما انه كذلك فى قوله تعالى ﴿اوفوا بالعقود﴾ .
و قد ظهر مما ذكر ما هو الصحيح فى القسم
الاول و الثانى , و اما الثالث فلا