نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 420
اما المقام الاول : فالمقصود من الاصل
المثبت ترتيب الاثار الشرعية للمستصحب مع الواسطة العقلية او العادية .
توضيح ذلك : اذا كان المستصحب حكما شرعيا
فلا كلام فى جواز استصحابه و ترتيب آثاره , و اما اذا كان المستصحب موضوعا من
الموضوعات كحيوة زيد فلا اشكال ايضا فى جواز استصحابه و ترتيب اثره الشرعى من دون
الواسطة , كبقاء زوجية زوجته و ملكية امواله , الذى يترتب على حياة زيد بلا واسطة
, و اما آثاره الشرعية مع الواسطة العقلية مثل ان له خمسين سنة ( اذا ترتب عليه
اثر شرعى بنذر و شبهه ) او الواسطة العادية كبياض لحيته ( اذا صار ايضا متعلقا
للنذر مثلا ) فلا تترتب عليه , و يسمى الاستصحاب حينئذ بالاصل المثبت .
اما المقام الثانى : فلا بد فيه من البحث
على المبانى المختلفة فى معنى الحجية التى قد مرت الاشارة اليها فى باب الامارات
اجمالا .
فنقول : من المبانى ان حجية الاصل مثل
الاستصحاب بمعنى جعل الحكم المماثل و هو المختار , و معناه جعل حكم ظاهرى مماثل
لنفس المستصحب اذا كان المستصحب هو الحكم , او جعل حكم ظاهرى مماثل لحكم المستصحب
اذا كان المستصحب هو الموضوع , ولا يخفى ان من فسر الحجية بالجرى العملى او
التطبيق فى مقام العمل او الالتزام بالحكم السابق يعود كلامه الى جعل المماثل ايضا
, لانه لانعرف من وجوب الجرى العملى او تطبيق العمل على مؤدى الاصل الا جعل حكم
ظاهرى مماثل لمؤداه , و هكذا الالتزام , فان الالتزام القلبى هنا غير مراد , و
الالتزام العملى ليس الا ما ذكرنا , فالعبارات شتى و المراد واحد .
و المبنى الثانى عبارة عن جعل المنجزية و
المعذرية , فلا يجعل الحكم المماثل , بل المجعول انما هو قضية ( ان اصاب خبر
الواحد مثلا الواقع كان منجزا و ان خالف الواقع كان عذرا( و قد مر عدم صحة هذا
المبنى , لان المنجزية و المعذرية من حكم العقل , ولا تنالها يد الجعل .
و المبنى الثالث عبارة عن جعل صفة اليقين او
صفة المحرزية بالنسبة الى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 420