responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 420

اما المقام الاول : فالمقصود من الاصل المثبت ترتيب الاثار الشرعية للمستصحب مع الواسطة العقلية او العادية .

توضيح ذلك : اذا كان المستصحب حكما شرعيا فلا كلام فى جواز استصحابه و ترتيب آثاره , و اما اذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات كحيوة زيد فلا اشكال ايضا فى جواز استصحابه و ترتيب اثره الشرعى من دون الواسطة , كبقاء زوجية زوجته و ملكية امواله , الذى يترتب على حياة زيد بلا واسطة , و اما آثاره الشرعية مع الواسطة العقلية مثل ان له خمسين سنة ( اذا ترتب عليه اثر شرعى بنذر و شبهه ) او الواسطة العادية كبياض لحيته ( اذا صار ايضا متعلقا للنذر مثلا ) فلا تترتب عليه , و يسمى الاستصحاب حينئذ بالاصل المثبت .

اما المقام الثانى : فلا بد فيه من البحث على المبانى المختلفة فى معنى الحجية التى قد مرت الاشارة اليها فى باب الامارات اجمالا .

فنقول : من المبانى ان حجية الاصل مثل الاستصحاب بمعنى جعل الحكم المماثل و هو المختار , و معناه جعل حكم ظاهرى مماثل لنفس المستصحب اذا كان المستصحب هو الحكم , او جعل حكم ظاهرى مماثل لحكم المستصحب اذا كان المستصحب هو الموضوع , ولا يخفى ان من فسر الحجية بالجرى العملى او التطبيق فى مقام العمل او الالتزام بالحكم السابق يعود كلامه الى جعل المماثل ايضا , لانه لانعرف من وجوب الجرى العملى او تطبيق العمل على مؤدى الاصل الا جعل حكم ظاهرى مماثل لمؤداه , و هكذا الالتزام , فان الالتزام القلبى هنا غير مراد , و الالتزام العملى ليس الا ما ذكرنا , فالعبارات شتى و المراد واحد .

و المبنى الثانى عبارة عن جعل المنجزية و المعذرية , فلا يجعل الحكم المماثل , بل المجعول انما هو قضية ( ان اصاب خبر الواحد مثلا الواقع كان منجزا و ان خالف الواقع كان عذرا( و قد مر عدم صحة هذا المبنى , لان المنجزية و المعذرية من حكم العقل , ولا تنالها يد الجعل .

و المبنى الثالث عبارة عن جعل صفة اليقين او صفة المحرزية بالنسبة الى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست