responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 414

التشاح و المخاصمة و التنازع فى شريعة زكريا و شريعة يونس , فيمكن اثباتها فى هذه الشريعة بالاستصحاب .

نعم لا حاجة الى هذا الاستصحاب لو فهمنا من مجرد نقل القضيتين فى كتاب الله امضاء الشارع لحجية القرعة , ولكن انى لنا باثبات ذلك .

2 مسئلة اعتبار قصد القربة فى الاوامر و عدمه , حيث يظهر من قوله تعالى :و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [1] اعتبار قصد القربة فى جميع اوامر الشرايع السابقة , فان الضمير فى ( امروا( راجع الى اهل الكتاب , فيستفاد منه ان الاصل فى دوران الامر بين التعبدية و التوصلية هو التعبدية فيجرى هذا الحكم بمؤونة الاستصحاب فى شريعتنا .

ولكن اورد عليه باشكالات عديدة :

منها : انه متوقف على كون المراد من كلمة ( مخلصين( اعتبار قصد القربة , مع ان المراد منها التوحيد فى مقابل الشرك .

و اجيب عنه بان الشاهد على المقصود فى الاية انما هو قوله تعالى﴿و ما امروا الا ليعبدوا الله﴾ فانه ظاهر فى ان جميع اوامر الشرايع السابقة صدرت لعبادة الله فلا حاجة الى ظهور كلمة ( مخلصين )) فى قصد القربة .

منها : انه متوقف على صدور اوامرها على نهج القضايا الحقيقية , مع ان نزول كلمة ( امروا( بصيغة الماضى ظاهر فى انها صدرت على نهج القضايا الخارجية فلايمكن استصحابها .

و يمكن الجواب عنه : بانه لا دلالة فى صيغة الماضى على خارجية القضايا , حيث انها ناظرة الى القوانين التى شرعت فى الشرايع السابقة , ولا اشكال فى ان القانون يكون غالبا على نحو القضية الحقيقية .

منها : انه لا حاجة الى الاستصحاب فى المقام , حيث ان قوله تعالى فى ذيل الاية ( و ذلك دين القيمة( بنفسه ظاهر فى الدوام و البقاء .


[1]البينة 5 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست