نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 412
الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم كل من
كان على يقين فشك , لا حكم الكل ولو من لم يكن كذلك .
و ان شئت قلت : قاعدة الاشتراك تجرى بالنسبة
الى موارد الوحدة فى الموضوع لا ما اذا اختلف الموضوع , فاذا كانت اركان الاستصحاب
الذى هو حكم ظاهرى تاما فى حق احد دون آخر يجرى الاستصحاب فى حقه فقط دون غيره .
اقول : التحقيق فى المسئلة يستدعى تحليل
ماهية نسخ الشريعة , فنقول : لا اشكال فى ان نسخ الشريعة ليس بمعنى نسخ الاصول
الاعتقادية فيها , كما لا اشكال فى انه ليس عبارة عن تغيير جميع الاحكام بل يدور
النسخ مدار معنيين :
احدهما : رفع بعض الاحكام الفرعية و جزئيات
الفروع ككيفية الزكاة و الصلاة , و ثانيهما : اتمام امدرسالة النبى السابق و
انقضاء عمرها , و لازمه تشريع جميع الاحكام عن جديد , و حينئذ ليس هو من قبيل
تغيير الدولة فى حكومة خاصة و تبديلها الى دولة اخرى , بل انه فى الواقع من قبيل
تبديل اصل الحكومة الى حكومة جديدة و نظام آخر بحيث لابد فيه من تقنين قانون اساسى
جديد و بالجملة انه بمعنى تدوين جميع القوانين العملية و الاحكام الفرعية من اصلها
, و ان اشترك الشريعتان فى كثير من احكامهما .
الصحيح فى ما نحن فيه هو المعنى الثانى ,
فان هذا هو حقيقة نسخ الشرايع و الديانات و ظهور شريعة اخرى جديدة , و يشهد على
هذا المعنى اولا : تكرار تشريع بعض الاحكام فى الاسلام مع وجوده فى الشريعة
السابقة كحرمة شرب الخمر و حرمة الزنا و وجوب الصيام و الصلاة و كثير من المحرمات
و الواجبات , كما يدل عليه بالصراحة التعبير بالكتابة فى مثل قوله تعالى :﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم﴾ .
و ثانيا جريان اصالة الاباحة بالنسبة الى
الشبهات الوجوبية عند الاخبارى و الاصولى معا , و فى الشبهات التحريمية عند
الاصولى فقط , فانه ايضا شاهد على نسخ جميع الاحكام السابقة و رجوع الاشياء الى
الاباحة , و على عدم وجود حكم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 412