responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 353

الشارع واقعا ترتب عليه جميع آثاره العقلية و الشرعية ( انتهى ما استفدناه من ابحاثه و محاضراته قدس الله سره الشريف ) .

4 ما ورد فى بعض تقريراته عن استاذه المحقق النائينى ( ره ) و هو : ( ان استصحاب عدم الجعل غير جار فى نفسه لعدم ترتب الاثر العملى عليه لان الجعل عبارة انشاء الحكم و الانشائية لا تترتب عليها الاثار الشرعية , بل ولا الاثار العقلية من وجوب الاطاعة و حرمة المعصية مع العلم بها فضچ عن التعبد بها بالاستصحاب فانه اذا علمنا بان الشارع جعل وجوب الزكاة على مالك النصاب لا يترتب على هذا الجعل اثر ما لم تتحقق ملكية فى الخارج , و عليه فلا يترتب الاثر العملى على استصحاب عدم الجعل فلا مجال لجريانه( [1] .

اقول : و الجواب عنه ظاهر ( و العجب كيف خفى هذا على مثل هذا المحقق النحرير قدس الله سره ) لان ترتب آثار الحكم كالبعث و الزجر و الطاعة و المعصية يتوقف على كل من الجعل و المجعول , اى كل واحد من مقام الانشاء و مقام الفعلية , و بعبارة اخرى يتوقف على الجعل و تحقق الموضوع معا , فيكفى فى عدمها انتفاء احدهما , فلو استصحبنا عدم احدهما و هو الجعل مثلا ( كما هو المفروض فى المقام ) كفى فى اثبات عدم وجوب الطاعة , و كما ان استصحاب بقاء الجعل يجرى ( ولو قبل تحقق الموضوع ) لا ثبات فعلية التكليف عند وجود الموضوع , كذلك استصحاب عدم الجعل يجرى ( ولو قبل تحقق الموضوع ) لاثبات عدم فعليته عند وجود الموضوع .

هذا بالنسبة الى ما نقله عن استاذه المحقق النائينى , و اما فى كلامه ايضا مواقع للنظر :

1 ( بالنسبة الى ما ذكره من ان تعارض استصحاب عدم جعل الحرمة مع استصحاب عدم جعل الحلية لا يوجب سقوطهما عن الحجية لعدم لزوم المخالفة .


[1]نقله منه فى مصباح الاصول ج 3 , ص 45 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست