responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 293

من قاعدة ( لا ضرر( هو لزوم استيذان سمرة من الانصارى , و اما قلعها و رميها اليه فهو ينافى حق سمرة فى بقاء شجرته فى البستان .

و قد اجيب عن هذا او يمكن الجواب عنه بوجوه عديده :

1 سلمنا ورود هذا الاشكال بهذه الفقرة من الحديث , لكنه لا يمنع من الاستدلال بسائر الفقرات التى هى مورد للاستدلال بالحديث , لا تلك الفقرة .

و يرد عليه ما مر كرارا من ان سقوط فقرة من الحديث عن الحجية يوجب سريان الشك الى غيرها عند العرف و العقلاء , و ان ابيت فاختبر نفسك فى اسناد الاوقاف و الوصايا و غيرهما اذا كان بعض فقراتها مخدوشا و باطلا , فانه يوجب جريان الشك الى سائر الفقرات .

هذا مضافا الى وجود خصوصية فى المقام , و هى ورود قوله ( ص )(( فانه لا ضرر و لا ضرار )) فى ذيل قوله ( ص )(( اذهب فاقلعها و ارم بها اليه )) فهو بمنزلة الكبرى لذلك الذيل , و كيف يمكن التفكيك فى الحجية بين الصغرى و الكبرى .

2 ان اصرار سمرة فى عدم الا ستيذان و لجاجه اوجب اسقاط احترام ماله .

و فيه : انه لا دليل على ان مجرد لجاج احد يوجب سقوط حرمة ما له من دون ان يدخل ذلك فى عنوان من العناوين المعروفة عند الفقهاء .

3 ان هذا حكم سلطانى , و الرسول ( ص ) اصدره بما انه حاكم و ولى امر المسلمين .

و فيه : انه قد مر ان الاحكام السلطانية احكام اجرائية تصدر من ناحية الحاكم الاسلامى و فقا للاحكام الالهية الكلية , فما هو الحكم الالهى الكلى الذى لا جله صدر ذلك الحكم ؟

اللهم الا ان يقال : ان الحكم بقلع الشجرة صدر لاجراء حكم ( لا ضرر و لا ضرار ( , حيث ان ضرر دخول سمرة على الانصارى بلا اذن منه كان منفيا فى الشريعة , و كان طريق دفعه منحصرا بقلع شجرته فالرسول ( ص ) لا جل العمل بقاعدة ( لا ضرر ( و اجرائها اصدر الحكم بقلع الشجرة , بما انه حاكم .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست