نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 293
من قاعدة ( لا ضرر( هو لزوم استيذان سمرة من
الانصارى , و اما قلعها و رميها اليه فهو ينافى حق سمرة فى بقاء شجرته فى البستان .
و قد اجيب عن هذا او يمكن الجواب عنه بوجوه
عديده :
1 سلمنا ورود هذا الاشكال بهذه الفقرة من
الحديث , لكنه لا يمنع من الاستدلال بسائر الفقرات التى هى مورد للاستدلال بالحديث
, لا تلك الفقرة .
و يرد عليه ما مر كرارا من ان سقوط فقرة من
الحديث عن الحجية يوجب سريان الشك الى غيرها عند العرف و العقلاء , و ان ابيت
فاختبر نفسك فى اسناد الاوقاف و الوصايا و غيرهما اذا كان بعض فقراتها مخدوشا و
باطلا , فانه يوجب جريان الشك الى سائر الفقرات .
هذا مضافا الى وجود خصوصية فى المقام , و هى
ورود قوله ( ص )(( فانه
لا ضرر و لا ضرار )) فى ذيل قوله ( ص )(( اذهب
فاقلعها و ارم بها اليه )) فهو بمنزلة الكبرى لذلك الذيل , و
كيف يمكن التفكيك فى الحجية بين الصغرى و الكبرى .
2 ان اصرار سمرة فى عدم الا ستيذان و لجاجه
اوجب اسقاط احترام ماله .
و فيه : انه لا دليل على ان مجرد لجاج احد
يوجب سقوط حرمة ما له من دون ان يدخل ذلك فى عنوان من العناوين المعروفة عند
الفقهاء .
3 ان هذا حكم سلطانى , و الرسول ( ص ) اصدره
بما انه حاكم و ولى امر المسلمين .
و فيه : انه قد مر ان الاحكام السلطانية
احكام اجرائية تصدر من ناحية الحاكم الاسلامى و فقا للاحكام الالهية الكلية , فما
هو الحكم الالهى الكلى الذى لا جله صدر ذلك الحكم ؟
اللهم الا ان يقال : ان الحكم بقلع الشجرة
صدر لاجراء حكم ( لا ضرر و لا ضرار ( , حيث ان ضرر دخول سمرة على الانصارى بلا اذن
منه كان منفيا فى الشريعة , و كان طريق دفعه منحصرا بقلع شجرته فالرسول ( ص ) لا
جل العمل بقاعدة ( لا ضرر ( و اجرائها اصدر الحكم بقلع الشجرة , بما انه حاكم .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 293