نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 285
بقوله : ( فانه لا ضرر و لا ضرار( و ظاهر
الاستناد و الفاء المفيد للتعليل انه حكم الهى و قاعدة كلية من الله تعالى , و هو
( ص ) اتكل على الحكم الالهى , فامر الانصارى بقلعها ورميها فعلل عمل نفسه بالحكم
الصادر من الله , و لا يناسب ان يفسر عمل نفسه و يعلله بحكم نفسه .
قلنا : ان الانصارى لما رفع شكواه الى النبى
الاعظم و استدعاه النبى و امره بالاستئذان عند الدخول و هو كان رجلا مضارا تخلف عن
حكمه , مست الحاجة الى تأديبه فاصدر حكمه السياسى لحفظ النظام و امر بقلعها و
رميها الى وجهه , ثم علل هذا الحكم التأديبى بالحكم السياسى الكلى و انه لا ضرر
ولا ضرار , و على هذا يتوافق الجمل و يتضح التناسب بين المعلول ( قلع الشجرة ) و
تعليلها ( لا ضرر و لا ضرار ) بلا ادنى تكلف , فان كلا من المعلول و علته حكم
سيأسى تأديبى .
ثم ذكر قدس سره الشريف فى بعض كلماته ان
نتيجة هذا القول كون القاعدة حكما صدر من ناحية الحاكم الشرعى التحديد قاعدة
السلطنة فحسب , فلا حكومة لها على سائر الاحكام الوضعية و التكليفية . ( انتهى ) [1] .
اقول : يمكن المناقشة فى كلامه قدس سره من
عدة جهات :
الاولى فى الفرق بين الاحكام الالهية و
الاحكام السلطانية , و الحق فيه ان الاحكام السلطانية ليست فى عرض الاحكام الالهية
بل انها فى طولها لان الاحكام الالهية احكام كلية وردت على موضوعات كلية , ولكن
الاحكام السلطانية احكام جزئية اجرائية لان اجراء الاحكام الكلية الالهية و
تحقيقها فى الخارج لا تكون الا بتأسيس الحكومة فينفتح حينئذ باب الولاية , و يكون الوالى
فيه شخص النبى ( ص ) و غيره من الاوصياء , و فى زمن الغيبة الفقيه الجامع للشرائط
, و وظيفة الوالى فيه تشخيص موارد الاحكام الكلية الالهية و تطبيقها على مصاديقها
الجزئية الشخصية , فالاحكام السلطانية احكام تصدر من جانبه فى سبيل اجراء تلك
الاحكام الالهية الكلية , و ذلك كالاحكام التى تصدر منه لنصب الولاة و امراء
الجيوش و عمال
[1]راجع
تهذيب الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 481 492 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 285