responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 283

المراد من نفى الضرر نفى صفة عدم التدارك , و هو فى نظر الشيخ ( ره ) اردء الوجوه ) فغاية ما يمكن ان يقال فى توجيهه ( ان الضرر اذا كان متداركا لم يصدق عليه عنوان الضرر بنظر العرف و ان صح اطلاقه عليه بالدقة العقلية , فنفى الشارع للضرر على الاطلاق مع ما نرى من وجوده فى الخارج دليل على ان جميع انواع الضرر الحاصلة من ناحية المكلفين متداركة بحكم الشرع , و ان فاعلها مأمور بتداركها و جبرانها , والا لم يصح نفيها , فهذا القيد اعنى ( عدم التدرك( انما يستفاد من الخارج من باب دلالة الاقتضاء( .

و قد اجيب عن هذا بوجوه عديدة , و عمدة الجواب عنه ان يقال : اذا كان الفاعل للضرر هو الله سبحانه صار المعنى عبارة عن ان الله تبارك و تعالى لا يجعل الاحكام الضررية , ولا حاجة الى تقدير ( غير متدارك( كما لا يخفى , و ان كان الفاعل هو المكلفين فايضا لا نحتاج الى ذلك التقدير لان المعنى حينئذ عدم ترخيص اضرار احد غيره فى مقام التكليف و الوضع , غاية ما يلزم ان تكون ( لا ( نافية و كناية عن النهى , ولا اشكال فى انه اذا دار الامر بين هذه الكناية و تقدير ( غير متدارك( الكناية هى الاولى , لعدم انس الاذهان بمثل هذا التقدير , و بالعكس لها بالنسبة الى الكناية المذكورة انس شديد , لما مرت من الشواهد و التراكيب .

اما القول الرابع : ( و هو مختار شيخ الشريعة من كون مفاد الحديث حكما فرعيا خاصا من دون ان يكون ناظرا الى سائر الادلة و حاكما عليها ) فقد ظهر جوابه مما عرفت فى بيان المختار من حكومة القاعدة على جميع الادلة الواردة فى حقوق الناس و المعاملات بالمعنى الاعم .

اما القول الخامس : ( و هو ما نقلناه اجمالا من تهذيب الاصول ) فهو مبنى على اربع مقدمات نلخصها فى اثنتين :

احديهما : ان للنبى ( ص ) مقامات ثلاثة :

الاول : مقام النبوة و الرسالة فهو ( ص ) بما انه نبى و رسول ينبىء عن الله , و يبلغ

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست