responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 235

خالف الواقع , لانه لا اسند عمله الى فتوى المجتهد السابق حتى تكون تلك حجة له , ولا كان مطابقا مع فتوى المجتهد الفعلى حتى تكون هذه حجة له .

بقى هنا شىء : و هو ان المشهور بين الفقهاء صحة عمل الجاهل المقصر مع استحقاقه للعقوبة فى موردين :

احدهما الاتمام فى موضع القصر .

و الثانى كل من الجهر و الاخفات فى موضع الاخر .

مع انه يرد عليه اولا : انه كيف يمكن الحكم بصحة العبادة بدون الامر ؟

و ثانيا : كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع فرض صحة العمل .

و ثالثا : كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة مع ان المكلف متمكن من الاعادة الا ان الشارع سلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء و الصحة بناء على عدم وجوب الاعادة حتى فى الوقت اذا علم به , ففوت المأموربه ناش عن حكمه بالصحة , لا عن تقصير المكلف .

و قد ذكر لدفع هذه الاشكالات وجوه عديدة :

الوجه الاول : ما افاده المحقق الخراسانى ( ره ) و حاصله ان الحكم بالصحة هنا يكون من باب تعدد المطلوب ففى مورد الجهر و الاخفات يكون اصل الصلاة و ذاتها مطلوبة و اتيانها بالجهر او الاخفات مطلوبا آخر , و فى مورد الاتمام فى موضع القصر تكون الصلاة التامة مشتملة على مصلحة لازمة الاستيفاء بحيث لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها , لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر اهم صارت هى الواجبة فعلا , و حينئذ تكون صحة الصلاة المأتى بها مستندة الى المصلحة لا الى الامر الفعلى حتى يقال بانها ليست مأمورا بها , ( و اما استحقاقه للعقوبة مع فرض الصحة فلعصيانه الامر بالاهم او المطلوب الاعلى ) .

و اما عدم وجوب الاعادة فلانها لا فائدة فيها اذا لا مصلحة تقتضى الاعادة , حيث ان المصلحة التامة الكامنة فى صلاة القصر مثلا قد فاتت بسبب الاتيان بالصلاة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست