نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 232
المولوى النفسى , بل الخطاب المتعلق بهما
يكون لمحض الطريقية , و وجوبهما يكون للغير لانفسيا ولا بالغير .
فان قلت : الوجوب للغير لا ينافى الوجوب
النفسى , فان غالب الواجبات النفسية يكون وجوبها للغير بناء على تبعية الاحكام
للمصالح و المفاسد .
قلت : الغير الذى يجب الشىء لا جله يختلف ,
فتارة يكون هو ملاكات الاحكام التى اقتضت وجوب الشىء , و اخرى : يكون هو الخطابات
الواقعية , ففى الاول لا يدو , وجوب الشىء مدار وجود الملاك , بل الملاك يكون حكمة
لتشريع وجوب الشىء كاختلاط المياه فى وجوب العدة على النساء , و فى الثانى يدور
وجوب الشىء مدار وجود الخطاب الواقعى , و يكون علة للحكم لاحكمة للتشريع , كوجوب
ذى المقدمة بالنسبة الى وجوب المقدمة , و الخطابات الواقعية بالنسبة الى وجوب
التعلم و الاحتياط تكون كوجوب ذى المقدمة علة للحكم لا حكمة للتشريع فوجوب التعلم
و الاحتياط يكون من هذه الجهة كوجوب المقدمة , و ان كان يفترق من جهة اخرى و هى :
ان وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها بخلاف وجوب التعلم و الاحتياط , و بما ذكرنا
يظهر ضعف ما ينسب الى المدارك من كون العقاب على نفس ترك التعلم , فان المستتبع
للعقاب انما هو ترك الواجب النفسى لا ترك الواجب الطريقى , ويتلو ذلك فى الضعف ما
ينسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع لاعلى ترك التعلم , فان العقاب على
الواقع المجهول قبيح , و ايجاب التعلم لا يخرجه عن الجهالة .
فالاقوى : ان يكون العقاب على ترك التعلم
المؤدى الى ترك الواقع لا على ترك التعلم و ان لم يؤد الى ذلك لينافى وجوبه
الطريقى , و لا على ترك الواقع لينافى جهالته ( انتهى ) [1] .
هذا ولكن لا يخلو كلامه من ابهامات و
اشكالات :
اولها : ( بالنسبة الى قوله : ان العلم
لادخل له فى القدرة حتى يكون حاله حال
[1]راجع
فوائد الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 281 285 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 232