responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 232

المولوى النفسى , بل الخطاب المتعلق بهما يكون لمحض الطريقية , و وجوبهما يكون للغير لانفسيا ولا بالغير .

فان قلت : الوجوب للغير لا ينافى الوجوب النفسى , فان غالب الواجبات النفسية يكون وجوبها للغير بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد .

قلت : الغير الذى يجب الشىء لا جله يختلف , فتارة يكون هو ملاكات الاحكام التى اقتضت وجوب الشىء , و اخرى : يكون هو الخطابات الواقعية , ففى الاول لا يدو , وجوب الشىء مدار وجود الملاك , بل الملاك يكون حكمة لتشريع وجوب الشىء كاختلاط المياه فى وجوب العدة على النساء , و فى الثانى يدور وجوب الشىء مدار وجود الخطاب الواقعى , و يكون علة للحكم لاحكمة للتشريع , كوجوب ذى المقدمة بالنسبة الى وجوب المقدمة , و الخطابات الواقعية بالنسبة الى وجوب التعلم و الاحتياط تكون كوجوب ذى المقدمة علة للحكم لا حكمة للتشريع فوجوب التعلم و الاحتياط يكون من هذه الجهة كوجوب المقدمة , و ان كان يفترق من جهة اخرى و هى : ان وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها بخلاف وجوب التعلم و الاحتياط , و بما ذكرنا يظهر ضعف ما ينسب الى المدارك من كون العقاب على نفس ترك التعلم , فان المستتبع للعقاب انما هو ترك الواجب النفسى لا ترك الواجب الطريقى , ويتلو ذلك فى الضعف ما ينسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع لاعلى ترك التعلم , فان العقاب على الواقع المجهول قبيح , و ايجاب التعلم لا يخرجه عن الجهالة .

فالاقوى : ان يكون العقاب على ترك التعلم المؤدى الى ترك الواقع لا على ترك التعلم و ان لم يؤد الى ذلك لينافى وجوبه الطريقى , و لا على ترك الواقع لينافى جهالته ( انتهى ) [1] .

هذا ولكن لا يخلو كلامه من ابهامات و اشكالات :

اولها : ( بالنسبة الى قوله : ان العلم لادخل له فى القدرة حتى يكون حاله حال


[1]راجع فوائد الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 281 285 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست