responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 226

القمى فى القوانين انه ايد ذلك بان الواجبات المشروطة بوجود شىء انما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده فبالنسبة الى العلم مطلق لا مشروط ,مثل ان من شك فى كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه ان يقول : ( انى لا اعلم انى مستطيع ولا يجب على شىء( بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم انه واجد للاستطاعة او فاقد لها , و نقل من العلامة فى التحرير فى باب نصاب الغلاة انه قال : ولو شك فى البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب ( انتهى ) و قال : وظاهره جريان الاصل مع تعذر الفحص و تحصيل العلم ( فلا يجرى مع عدم تعذره ) .

ثم ساق الكلام الى ان قال : ثم الذى يمكن ان يقال فى وجوب الفحص انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف غالبا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة كبعض الامثلة المتقدمة فان اضافة جميع علماء البلد او اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل الا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض و اقتصر على ذلك نافيا لوجوب اضافة ما عداه باصالة البراءة من غير تفحص زايد على ما حصل به المعلومين عد مستحقا للعقاب و الملامة عند انكشاف ترك اضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد . ( انتهى كلامه ) [1] .

اقول : الانصاف فى المسئلة هو التفصيل بين موارد الشبهة , فتارة تكون مما احرز اهتمام الشارع به جدا كما فى الفروج و الدماء و انجاء نفوس المؤمنين و نحوها فلا تجرى البراءة فيها حتى بعد الفحص بحد اليأس اذا كانت الشبهة باقية على حالها , فاذا احتمل ان هذا سم قاتل يتقطع به الامعاء بمجرد شربه لم يجز شربه و لم تجر البراءة حتى بعد الفحص اذا بقيت الشبهة على حالها , هذا بالنسبة الى البراءة النقلية , و كذلك البراءة العقلية فانها لا تجرى فى مثل هذه الامور المهمة بناء على مبنى المشهور فضلا عن المبنى المختار من عدم كون قاعدة قبح العقاب بلا


[1]الرسائل , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 524 526 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست