responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 225

الفحص فى الشبهات الموضوعية

اما المورد الثانى ( اى شرائط اجراء سائر الاصول بالنسبة الى الشبهة الموضوعية ) فالمشهور فى كلماتهم عدم الفحص مطلقا سواء كانت الشبهة وجوبية او تحريمية , و سواء فى البرائة العقلية او البرائة النقلية , بل الشيخ صرح الاعظم الانصارى بانه مما لاخلاف فيه بالنسبة الى الشبهات الموضوعية التحريمية , نعم استدل المحقق الخراسانى ( ره ) فى حاشية الرسائل لوجوب الفحص مطلقا بالنسبة الى البرائة العقلية بان العقل لا استقلال له بالبرائة قبل الفحص فى الشبهات الموضوعية مطلقا كما يظهر ذلك من استحقاق المبادر اليه قبله عند العقلاء للوم و الذم [1] .

و الشيخ الاعظم ( ره ) فصل بين الشبهة الوجوبية و التحريمة , و ذهب الى عدم وجوب الفحص فى التحريمية , و استدل له باطلاق الاخبار مثل قوله ( ع )(( كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام )) و قوله ( ع )(( حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة )) و قوله عليه السلام :(( حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه المتية )) و غير ذلك السالم عما يصلح لتقييدها .

و اما الشبهة الوجوبية فقال بالنسبة اليها : ان مقتضى ادلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص ايضا و هو مقتضى حكم العقلاء فى بعض الموارد مثل قول المولى لعبده : ( اكرم العلماء او المؤمنين )) فانه لا يجب الفحص فى المشكوك حاله فى المثالين , الا انه قد يترائى ان بناء العقلاء فى بعض الموارد على الفحص والاحتياط كما اذا امر المولى باحضار علماء البلد او اطبائها او اضافتهم او اعطاء كل واحد منهم دينارا , فانه قد يدعى ان بنائهم على الفحص عن اولئك و عدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع وجود غيرهم فى البلد .

ثم نقل من صاحب المعالم ( ره ) ما يظهر منه وجوب الفحص , و من المحقق


[1]حاشية الرسائل , طبع مكتبة بصيرتى , ص 168 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست