responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 22

تعبد و دليل , كاخراج العالم الفاسق بقول المولى : ( لا تكرم الفساق من العلماء ( عن قوله : ( اكرم العلماء( .

ثالثها : الورود و هو عبارة عن الخروج الموضوعى كالتخصص لكنه خروج بواسطة ورود دليل يوجب انعدام موضوع الدليل السابق حقيقة , نظير ورود ادلة الامارات على الاصول العملية العقلية فيكون دليل حجية خير الواحد مثلا و ارادا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لان موضوعها هو عدم البيان , و دليل حجية خبر الواحد يجعل مفاد خبر الواحد بيانا .

رابعها : الحكومة , و هى كون احد الدليلين مفسرا لدليل آخر , و ناظرا اليه نظر تفسير بالمطابقة او التضمن او الالتزام , بالتصرف فى موضوعه او حكمه او متعلقه , بالتوسعة او التضييق , فهى على ستة اقسام :

1 ان يكون التصرف فى الموضوع بالتضييق كما اذا قال المولى ( بعد قوله اكرم العلماء : ( ( العالم الفاسق ليس بعالم( .

2 ان يكون التصرف فى الموضوع بالتوسعة , كما اذا قال : ( العامى العادل عالم )) .

3 ان يكون التصرف فى المتعلق بالتضييق , كما اذا قال : ( الاطعام ليس باكرام )) ( مع كونه اكراما عرفا ) .

4 ان يكون التصرف فى المتعلق بالتوسعة كما اذا قال : ( مجرد السلام اكرام( ( مع انه ليس باكرام عرفا على الفرض ) .

5 ان يكون التصرف فى الحكم بالتضييق , كما اذا ورد فى دليل : ( اذا شككت فى الصلاة فابن على الاكثر( و ورد فى دليل آخر : ( انما عنيت بذلك خصوص الشك بين الثلاث و الاربع( .

6 عكس الخامس , كما اذا قال : ( اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاكثر( ثم ورد فى دليل آخر : ( أن المراد منه مطلق الشك و ان ذكر الثلاث و الاربع من باب المثال( .

هذا و قد ظهر مما ذكر الفرق بين التخصيص و الحكومة , حيث ان لسان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست