نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 211
الاتيان ) و يثبت بذلك فوت الصلاة الموضوع
لوجوب القضاء , بناء على ان القضاء بامر جديد , و موضوعه عنوان الفوت , ( و بناء
على كون الفوت امرا عدميا يساوق عدم الاتيان , لا ما اذا كان من قبيل عدم الملكة
فيكون الاصل مثبتا , و توضيح الكلام فى محله ) .
ثم ان المحقق النائينى ( ره ) قد تفطن فى
المقام الى جريان هذا القسم من الدوران فى الشبهات التحريمية ايضا ( ونعم ما تفطن
به ) و مثل له بتردد الغناء بين ان يكون هو مطلق ترجيع الصوت او بقيد كونه مطربا ,
و قال : ( الظاهر ان تكون الشبهات التحريمية على عكس الشبهات الوجوبية , فانه فى
الشبهات الوجوبية يكون الاقل متيقن الوجوب و الاكثر مشكوكا , و فى الشبهات
التحريمية الاكثر متيقن الحرمة ( و هو فى المثال ترجيع الصوت المطرب ) و الاقل
مشكوكا ( و هو فى المثال الترجيع بلا طرب ) و الاقوى جريان البراءة عن حرمة الاقل
مطلقا , الاقل سواء كانت الشبهة حكمية ( كما فى المثال ) او موضوعية ( كما اذا
شككنا فى كون الصوت الفلانى مطربا او غير مطرب ؟ ) . . . و سواء كان الاقل و
الاكثر من الارتباطيين او غيره [1] .
هذا تمام الكلام فى اصالة الاشتغال , و
الحمدلله اولا و آخرا .
[1]فوائد
الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 148 149 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 211