responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 211

الاتيان ) و يثبت بذلك فوت الصلاة الموضوع لوجوب القضاء , بناء على ان القضاء بامر جديد , و موضوعه عنوان الفوت , ( و بناء على كون الفوت امرا عدميا يساوق عدم الاتيان , لا ما اذا كان من قبيل عدم الملكة فيكون الاصل مثبتا , و توضيح الكلام فى محله ) .

ثم ان المحقق النائينى ( ره ) قد تفطن فى المقام الى جريان هذا القسم من الدوران فى الشبهات التحريمية ايضا ( ونعم ما تفطن به ) و مثل له بتردد الغناء بين ان يكون هو مطلق ترجيع الصوت او بقيد كونه مطربا , و قال : ( الظاهر ان تكون الشبهات التحريمية على عكس الشبهات الوجوبية , فانه فى الشبهات الوجوبية يكون الاقل متيقن الوجوب و الاكثر مشكوكا , و فى الشبهات التحريمية الاكثر متيقن الحرمة ( و هو فى المثال ترجيع الصوت المطرب ) و الاقل مشكوكا ( و هو فى المثال الترجيع بلا طرب ) و الاقوى جريان البراءة عن حرمة الاقل مطلقا , الاقل سواء كانت الشبهة حكمية ( كما فى المثال ) او موضوعية ( كما اذا شككنا فى كون الصوت الفلانى مطربا او غير مطرب ؟ ) . . . و سواء كان الاقل و الاكثر من الارتباطيين او غيره [1] .

هذا تمام الكلام فى اصالة الاشتغال , و الحمدلله اولا و آخرا .


[1]فوائد الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 148 149 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست