responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 206

ان يقوم فى مواضع العبور : ( ( لخبر السكونى . . . و لان المشى يتضمن القيام و الحركة , و لا يسقط الميسور منهما بالمعسور( . [1] .

9 و فى كتاب الطهارة لشيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) فى احكام الجبائر حاكيا عن الذكرى : ( لو التصق بالجرح خرقة او قطنة او نحوهما و امكن النزع و ايصال الماء حال الطهارة وجب كما فى الجبيرة , و الا مسح عليه , ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح , فالاقرب الوجوب لان الميسور لا يسقط بالمعسور( [2] .

10 و فى موضع آخر منه فى نفس الباب : ( ولو الصق الحاجب عبثا او التصق به اتفاقا و تعذر نزعه فصرح فى الذكرى بالحاقه بالجبيرة , و هو حسن بناء على ان حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور . . . )) [3] .

لكن الشيخ ( ره ) استشكل بعد ذلك فى ثبوت القاعدة فى مثل المقام لامور تختص به ( بالمقام ) .

11 و فيه ايضا : ( ثم انك لتعرف مما ذكرنا من حكم الجروح و القروح الكائنة فى محل الغسل حكم الكائن منها فى محل المسح فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة , و فى وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور( [4] .

12 و قال فى باب غسل الميت عند فقد الماء للغسلات الثلاثة : ( . . . فيه ان المستفاد من ادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذى وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور اليه( [5] .

13 و قال فى ذلك الباب عند فقد السدر و الكافور فى توجيه وجوب الغسل


[1]الجواهر , ج 17 , ص 351 .

[2]كتاب الطهارة , الطبع الحجرى لمؤسسة آل البيت , ص 143 .

[3]نفس المدرك , ص 114 .

[4]نفس المدرك , ص 148 .

[5]نفس المدرك , ص 290 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست