نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 206
ان يقوم فى مواضع العبور : ( ( لخبر السكونى
. . . و لان المشى يتضمن القيام و الحركة , و لا يسقط الميسور منهما بالمعسور( . [1] .
9 و فى كتاب الطهارة لشيخنا الاعظم الانصارى (
ره ) فى احكام الجبائر حاكيا عن الذكرى : ( لو التصق بالجرح خرقة او قطنة او
نحوهما و امكن النزع و ايصال الماء حال الطهارة وجب كما فى الجبيرة , و الا مسح
عليه , ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح , فالاقرب الوجوب لان الميسور لا يسقط
بالمعسور( [2] .
10 و فى موضع آخر منه فى نفس الباب : ( ولو
الصق الحاجب عبثا او التصق به اتفاقا و تعذر نزعه فصرح فى الذكرى بالحاقه بالجبيرة
, و هو حسن بناء على ان حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من
قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور . . . )) [3] .
لكن الشيخ ( ره ) استشكل بعد ذلك فى ثبوت
القاعدة فى مثل المقام لامور تختص به ( بالمقام ) .
11 و فيه ايضا : ( ثم انك لتعرف مما ذكرنا من
حكم الجروح و القروح الكائنة فى محل الغسل حكم الكائن منها فى محل المسح فيمسح على
الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة , و فى وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة
وجه استظهره جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور( [4] .
12 و قال فى باب غسل الميت عند فقد الماء
للغسلات الثلاثة : ( . . . فيه ان المستفاد من ادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور
وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذى وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور اليه(
[5] .
13 و قال فى ذلك الباب عند فقد السدر و الكافور
فى توجيه وجوب الغسل