responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 190

وجودا واحدا ولا بكونه متعددا فلو وجد فردان من الطبيعى او اكثر يصدق على الجميع انها من مصاديق المأمور به فلا تتصور الزيادة .

و قد اجيب عنه بوجوه احسنها : ان الزيادة و ان ترجع الى النقيصة بالدقة العقلية لكنه لا اشكال فى صدقها عند العرف , و المقصود فى المقام انما هو البحث فى ايجاب الزيادة العرفية بطلان المأمور به وعدمه , و ان شئت قلت : ان الحكم فى ما نحن فيه لا يدور مدار التسمية و صدق عنوان الزيادة او النقيصة , بل البحث فى ان ما اتى به زائدا على الاجزاء هل يوجب الفساد او لا , سواء صدق عليه اسم الزيادة او لا .

و من تلك الوجوه : انه يتصور فى اعتبار المأمور به شق ثالث , و هو ان يعتبر المولى صرف الوجود من الطبيعة , اى ما هو عادم العدم و نقيضه , فقهرا ينطبق المأمور به على اول وجود من تلك الطبيعة التى اخذت جزء , ولا ينطبق على الوجود الثانى , بل يصدق عليه عنوان الزيادة حقيقة .

ولكن يرد عليه : انه لا يخلو الامر فى مقام الثبوت و الواقع من احدى الحالات الثلاثة فاما اخذت الماهية لا بشرط او بشرط شىء او بشرط لا , و الحصر عقلى لا يتصور فيه شق رابع بعنوان صرف الوجود , بل لا يكون صرف الوجود ايضا خارجا من هذه الثلاثة .

الثالث : فى مقتضى الاصل العملى فيما اذا اتى بالزائد من دون قصد الجزئية و التشريع .

ربما يقال ان جميع المبانى المذكورة فى النقيصة تأتى هنا ايضا , فيكون الاصل ( بناء على ما هو المختار هناك ) هو البرائة لانه لو كانت الزيادة مضرة و موجبة للبطلان لكان على الشارع البيان , و ان شئت قلت : ان الزيادة سواء كانت عمديةاو سهوية , كونها موجبة للبطلان متوقف على اعتبار الجزء بشرط لا , اى اعتباره مقيدا بعدم الزيادة , و الشك فيه يرجع الى الاقل والاكثر فى المركبات التحليلية , و قد تقدم ان المختار فيها جريان البرائة , فمقتضى الاصل عدم البطلان الا ان يدل دليل خاص

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست