نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 188
اما المقام الثانى : اى الذى تصل النوبة
اليه بعد فقد ان الدليل الاجتهادى فيأتى فيه كل واحد من الاقوال الثلاثة المطروحة
فى الاقل و الاكثر الارتباطيين ( القول بالاشتغال مطلقا و القول بالبرائة مطلقا
والقول بالتفصيل بين البرائة العقلية و البرائة النقلية ) لان المقام من صغريات
ذلك البحث لانا نعلم اجمالا بتعلق التكليف بالجزء او الشرط و نشك فى اطلاقه لحالتى
الذكر و النسيان ( و هو الاكثره ) او اختصاصه بحال الالتفات فقط ( و هو الاقل )
فالمختار حينئذ فى ما نحن فيه هو البرائة عقلا و نقلا كما مر هناك , و المراد من
البرائة النقلية هنا انما هو مفاد فقرة ( رفع ما لا يعلمون( من حديث الرفع , لا
فقرة ( رفع النسيان ( لانها من الادلة الاجتهادية , و حاكمة على اطلاق ادلة
الجزئية و الشرطية لوكان هناك اطلاق .
اما المقام الثالث : فقد وقع الاعلام (
القائلون باختصاص اوامر الجزئية و الشرطية بحال الذكر ) فى حل مشكلة تعدد الخطابين
فى حيص و بيص , فذهب المحقق النائينى ( ره ) الى عدم امكان توجه الخطاب الى الناسى
, و تصحيح صلوته من طريق وجود الملاك ( ملاك المحبوبية ) و ذهب جماعة الى امكان
توجه الخطاب اليه و ذكروا لتصحيحه طرقا ثلاثة :
الاول : ما ذكره الشيخ الاعظم ( ره ) و هو
انه يكفى فى تصحيح عبادة الناسى اعتقاده توجه امر الملتفت اليه فيأتى بالفاقد
للجزء بداعى اطاعة الامر بالصلاة , و انما الخطاء فى التطبيق .
واورد على هذا الوجه بان الخطاء فى التطبيق
متوقف على تصوير خطاب للناسى فى الرتبة السابقة و هو محل الكلام و الاشكال .
الثانى : ان يكلف الملتفت بتمام المأموربه ,
و الناسى بما عدا المنسى , لكن لا بعنوان الناسى حتى يلزم الانقلاب الى الذاكر
بمجرد توجه الخطاب اليه بل بعنوان آخر عام , ملازم لجميع مصاديقه , كعنوان الصائم
اذا فرض كونه ملازما لمصاديق النسيان فيقال : ( ايها الصائم اقم الصلوة بتسعة
الاجزاء( .
و يرد عليه ان اختيار عنوان ملازم عام فى
جميع الموارد امر مشكل جدا او محال .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 188