responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 188

اما المقام الثانى : اى الذى تصل النوبة اليه بعد فقد ان الدليل الاجتهادى فيأتى فيه كل واحد من الاقوال الثلاثة المطروحة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين ( القول بالاشتغال مطلقا و القول بالبرائة مطلقا والقول بالتفصيل بين البرائة العقلية و البرائة النقلية ) لان المقام من صغريات ذلك البحث لانا نعلم اجمالا بتعلق التكليف بالجزء او الشرط و نشك فى اطلاقه لحالتى الذكر و النسيان ( و هو الاكثره ) او اختصاصه بحال الالتفات فقط ( و هو الاقل ) فالمختار حينئذ فى ما نحن فيه هو البرائة عقلا و نقلا كما مر هناك , و المراد من البرائة النقلية هنا انما هو مفاد فقرة ( رفع ما لا يعلمون( من حديث الرفع , لا فقرة ( رفع النسيان ( لانها من الادلة الاجتهادية , و حاكمة على اطلاق ادلة الجزئية و الشرطية لوكان هناك اطلاق .

اما المقام الثالث : فقد وقع الاعلام ( القائلون باختصاص اوامر الجزئية و الشرطية بحال الذكر ) فى حل مشكلة تعدد الخطابين فى حيص و بيص , فذهب المحقق النائينى ( ره ) الى عدم امكان توجه الخطاب الى الناسى , و تصحيح صلوته من طريق وجود الملاك ( ملاك المحبوبية ) و ذهب جماعة الى امكان توجه الخطاب اليه و ذكروا لتصحيحه طرقا ثلاثة :

الاول : ما ذكره الشيخ الاعظم ( ره ) و هو انه يكفى فى تصحيح عبادة الناسى اعتقاده توجه امر الملتفت اليه فيأتى بالفاقد للجزء بداعى اطاعة الامر بالصلاة , و انما الخطاء فى التطبيق .

واورد على هذا الوجه بان الخطاء فى التطبيق متوقف على تصوير خطاب للناسى فى الرتبة السابقة و هو محل الكلام و الاشكال .

الثانى : ان يكلف الملتفت بتمام المأموربه , و الناسى بما عدا المنسى , لكن لا بعنوان الناسى حتى يلزم الانقلاب الى الذاكر بمجرد توجه الخطاب اليه بل بعنوان آخر عام , ملازم لجميع مصاديقه , كعنوان الصائم اذا فرض كونه ملازما لمصاديق النسيان فيقال : ( ايها الصائم اقم الصلوة بتسعة الاجزاء( .

و يرد عليه ان اختيار عنوان ملازم عام فى جميع الموارد امر مشكل جدا او محال .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست