responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 171

يشاء الذكور[1] .

وحينئذ اذا فرضنا وجود تكاليف الزامية خاصة لكل من الطائفتين فلا اشكال فى ان مقتضى تنجز العلم الاجمالى وجوب جميعها على الخنثى فيجب عليها مثلا فى اللباس اختيار ما لا يعد مخصوصا بالرجال ولا مخصوصا بالنساء بناء على حرمة تشبه الرجل بالمرأة و بالعكس كذلك , كما يجب عليه ترك التزوج بالجنسين , نعم اذا كان الحكم الزاميا بالنسبة الى الرجل , و تخييريا بالنسبة الى المرأة كما فى الصلوات الجهرية و صلوة الجمعة فيمكن ان يقال بامكان اجراء البرائة عن التعيين , لكن قد مر سابقا وجوب الاحتياط مطلقا عليها , لدوران الامر فى الحقيقة بين كل تكاليف الرجال و كل تكاليف النساء فلا يلاحظ كل واحد من التكاليف مستقلا عن غيره بل يلاحظ المجموع فى مقابل المجموع فيقال : اما يجب عليها الجهر فى الجهرية و غضن النظر عن النساء و . . . او يجب عليها غض النظر عن الرجال و . . . و ان شئت قلت : اما يجب عليه هذه الاربعة مثلا او تلك الخمسة , فهو من قبيل المتباينين , مثل ما اذا علمنا بان هذه الاناءات الثلاثة نجسة او تلك الخمسة مثلا فالواجب الاحتياط فى الجميع .

نعم فى دوران الامر بين المحذورين الذى لايمكن الاحتياط فيه يكون الحكم التخيير , كما اذا فرضنا وجوب الجهاد على الرجل و حرمته على المرأة .

اللهم الا ان يقال : ان الاحتياط بالجمع بين جميع تكاليف الرجال و النساء طول حياتها توجب المشقة الشديده , و هو لا يلائم ما نعلم من مذاق الشارع المقدس فيتعين حينئذ الرجوع الى القرعة التبين امرها من الالحاق باحدنى الطائفتين فيعمل بمقتضاها مادام عمرها .

الى هنا قد تم البحث عن المقام الاول من المقامات الثلاثة لمبحث الاشتغال , اى دوران الامر بين المتباينين .


[1]الشورى 49 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست