نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 17
المقصد
السابع فى مباحث الشك و الاصول العملية
بعد التكلم عن احكام القطع و الظن تصل
النوبة الى البحث عن احكام الشك , و بتعبير القوم انه اذا لم يكن هناك دليل
اجتهادى كان المرجع هو الاصول العملية , و حينئذ لابد من البحث فى امور :
1 فى تعريف الاصول العملية
2 فى انها داخلة فى مسائل علم الاصول اولا ؟
3 فى انحصارها فى الاربعة
4 فى حكومة الامارات و الادلة الاجتهادية
عليها
5 فى عدم اختصاص الامارة بموارد الظن
اما الاول : و هو تعريف الاصول العملية
فالصحيح منه ما افاده المحقق الخراسانى فى الكفاية من انها ( هى التى ينتهى اليها
المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل( نعم لا بد من اضافة قيد ( على الحكم
الواقعى( فى ذيله لا خراج الدليل على الحكم الظاهرى فان الذى ينتهى المجتهد الى الاصول
العملية بعد اليأس عنه انما هو الدليل على الحكم الواقعى لا مطلقا .
ثم انه ينبغى الالتفات الى ان تمامية هذا
التعريف مبنى على مذهب اصحابنا الامامية من عدم الخلا القانونى فى الشريعة و عدم
خلو موضوع من الموضوعات
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 17