responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 17

المقصد السابع فى مباحث الشك و الاصول العملية

بعد التكلم عن احكام القطع و الظن تصل النوبة الى البحث عن احكام الشك , و بتعبير القوم انه اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى كان المرجع هو الاصول العملية , و حينئذ لابد من البحث فى امور :

1 فى تعريف الاصول العملية

2 فى انها داخلة فى مسائل علم الاصول اولا ؟

3 فى انحصارها فى الاربعة

4 فى حكومة الامارات و الادلة الاجتهادية عليها

5 فى عدم اختصاص الامارة بموارد الظن

اما الاول : و هو تعريف الاصول العملية فالصحيح منه ما افاده المحقق الخراسانى فى الكفاية من انها ( هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل( نعم لا بد من اضافة قيد ( على الحكم الواقعى( فى ذيله لا خراج الدليل على الحكم الظاهرى فان الذى ينتهى المجتهد الى الاصول العملية بعد اليأس عنه انما هو الدليل على الحكم الواقعى لا مطلقا .

ثم انه ينبغى الالتفات الى ان تمامية هذا التعريف مبنى على مذهب اصحابنا الامامية من عدم الخلا القانونى فى الشريعة و عدم خلو موضوع من الموضوعات

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست